يعتبر المؤتمر العام السلطة الأعلى للحزب ويمثل المؤتمر جميع أعضاء الحزب التي تنطبق عليهم العضوية طبقا للمواد المنظمة للعضوية في النظام الأساسي للحزب . وتشمل اختصاصات المؤتمر العام ذا العلاقة باللائحة المالية ما يلي:
تشكل الهيئة العليا للحزب برئاسة رئيس الحزب وتضم :
تعتبر الإدارة العامة التنفيذية للحزب الآلية الرئيسية المسئولة عن الحفاظ علي العمل المؤسسي والمنهجي للحزب في إطار قواعد ولوائح للعمل ونظم للإدارة والرقابة والتطوير والاستخدام الأمثل لموارد الحزب بالكيفية التي تمكن الحزب من تحقيق أهدافه الاستراتيجية والتكتيكية وهي أيضا آلية الإعداد لاجتماعات المكتب السياسي والهيئة العليا والمؤتمر العام للحزب . وتتكون الإدارة العامة التنفيذية من المناصب والإدارات التالية.
هو المسئول الأول عن إدارة الحزب المؤسسية بما في ذلك توفير موارد الحزب البشرية والمالية والتوجيه والرقابة وضمان إنجازات الحزب طبقا للتوقيتات المحددة وفي إطار الموازنة المعتمدة بما لا يتعارض مع مبادئ وأهداف الحزب وقوانين الدولة والقيم الأخلاقية .
وتعتمد أحكام اللائحة المالية علي اختصاصات السلطات السابقة وفقا لنظام الحزب الأساسي .
ويوضح بكافة المرفقات أرقام المقارنة للسنة المالية السابقة علي أن يتم اعتماد المرفقات من مدير الإدارة المالية.
تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءاً متمما لعقد العمل المبرم بين الحزب وبين العامل الموجود به )وتسرى اللائحة على كافة العمال من الذكور والإناث الحاليين أو الذين يلتحقون بالعمل بها فى المستقبل ويقصد بكلمة العمل فى هذه اللائحة جميع من يعملون فى خدمة الحزب من العمال.
كل طلب استخدام يقدم للحزب ينبغى أن يكون مكتوبا وموقعا عليه من الطالب ويبين فيه )اسمة وجنسيته وسنه وعنوانه( على أن يكون مصحوبا بالشهادات والأوراق الآتيه:
إذا ظهر بعد التعيين أن العامل قدم بيانات أو اقرارات أو توصيات أو شهادات غير صحيحة تتخذ إجراءات مساءلته وتعتبر فى هذا الشأن كافة البيانات والمستندات المشار إليها فى المادة السابقة جوهرية فى التعيين.
يعين العامل فى أى قسم يحدده الحزب وله مطلق الحرية فى نقل العامل من قسم إلى آخر أو من عمل إلى آخر دون أن يكون للعامل الحق فى الاعتراض ما دام العمل الجديد لا يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه، مع عدم المساس بأجر العامل والشروط التى يتضمنها عقد العمل.
تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل ولا تزيد هذه المدة على ثلاثة أشهر.
سن التقاعد لجميع العمال 60 سنة ويجوز بناء على إذن الإدارة وموافقتها استبقاء العامل فى العمل بعد بلوغه سن التقاعد بصفة مؤقتة.
يحمل كل عامل بطاقته الصادرة من الحزب ولا يسمح له بدخول الحزب إلا إذا كان حاملا لها.
ساعات العمل الفعلية هى 8 ساعات يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء تتخللها ساعة راحة من الساعة 2 مساء إلى الساعة 3 مساء
مواعيد العمل فى حالة الورديات تكون كالآتى: الوردية الأولى من الساعة إلى بعد الظهر. الوردية الثانية من الساعة بعد الظهر إلى الساعة الوردية الثالثة من الساعة إلى الساعة
أيام العمل الفعلية خمسة أيام فى الأسبوع. ويعتبر الجمعة والسبت راحة أسبوعية.
يثبت الحضور/ والغياب ومواعيده بمقتضى نظام السجلات التى تعد لهذا الغرض أو الساعة الميقاتية
على كل عامل أن يتواجد فى مكان عمله فى الموعد المحدد لديه وليس له الانصراف قبل الموعد المحدد لانتهائه. ولا يجوز للمراقب أو رئيس القسم أو المباشر مغادرة الحزب إلا بعد حضور المراقب او رئيس القسم المباشر الذى يتسلم منه العمل فى حالة الورديات وعليه أن يبين لزميله ما تم من الأعمال وما استجد من تعليمات وما بقى من عمل ولا يجوز لرئيس القسم الانصراف قبل العاملين بالقسم وقبل الاطمئنان على سلامة الحزب من شتى النواحى
على العامل ألا يبتعد عن مكان عمله مهما كانت الأسباب إلا فى فترة الراحة المخصصة له وألا يضيع وقته فى أمور لا تتصل بالعمل المكلف به
لا يجوز لأى عامل التوقف عن العمل أو تركه إلا بتصريح خاص من رئيس القسم التابع له كما لا يجوز له أن يترك مكان عمله خلال أوقات العمل إلا بعد الحصول على تصريح كتابى من رئيس القسم وتقديمه إلى المنوط به مراقبة الخروج ولا يجوز لأى عامل دخول العمل فى غير أوقات العمل الخاصة به إلا بإذن كتابى يسلم إلى المنوط به مراقبة الدخول.
يخضع جميع العمال عند الدخول والخروج لنظام التفتيش وغير مسموح اخراج البضائع أو المهمات مهما كانت قيمتها إلا بإذن خروج موقع عليه من رئيس العمال.
الحراس والبوابون والمراقبون مسئولون مسئولية كاملة شخصية عن تنفيذ الأحكام المتقدمة كل فيما يخصه وعلى كل منهم إبلاغ الإدارة فورا عند كل مخالفة وإبلاغ جهات الاختصاص عن أى اعتداء يقع عليهم بسبب تأدية عملهم
على العمال إطاعة أوامر وتعليمات الرؤساء الخاصة بالعمل وتنفيذها بدقة تامة وعليهم اتباع التعليمات والأوامر التى تصدر من الإدارة فى أى وقت كما يجب أن تكون علاقاتهم طيبة فيما بينهم وقائمة على أساس التفاهم والمودة
يتولى الرقابة المباشرة فى كل قسم من الأقسام رئيس ويجب على العمال احترام توجيهاته وأوامره فى حدود ما يقضى به العمل
كل شكوى للعامل خاصة بالعمل يجب رفعها إلى رئيس القسم إذا كانت شكوى ملحة ويتعين على رئيس القسم تقديمها إلى الإدارة فوراً فإذا لم تكن ملحة فللعامل أن يبينها كتابة فى الجزء الخاص بذلك من تقريره الشهرى
محظور على جميع العمال القيام بأى عمل تجارى أو الاشتراك فيه إلا بتصريح كتابى من الإدارة وللإدارة الحق فى منح هذا التصريح أو رفضه أو إلغائة بدون إبداء الأسباب.
محظور على جميع العمال أن يقبلوا من الغير هدايا أو مكافآت بسبب الأعمال التى يؤدونها بحكم وظائفهم ومحظور عليهم أيضاً الاتجار داخل الحزب أو جمع الإعانات ولصق الإعلانات أو توزيع الأوراق لأى غرض كان إلا بتصريح كتابى من الإدارة.
محظور على جميع العمال الاشتغال لدى صاحب عمل آخر حتى فى غير ساعات عملهم بالحزب إلا بتصريح كتابى من الإدارة
محظور على الرؤساء من جميع الدرجات استخدام مرؤسيهم أو العمال الآخرين فى تأدية خدمات خاصة لهم أو التعدى عليهم أو إساءة معاملتهم بأى شكل كان
فى حالة حدوث خلل بالآلات لا يجوز للعامل العبث بها أو محاولة إصلاحها بل عليه إخطار رئيس القسم أو المهندس المختص فوراً لإجراء اللازم
على العمال أن يؤدوا الأعمال المنوطة بهم بأنفسهم بدقة ونشاط وأن يحافظوا على الآلات والأدوات التى يستعملونها.
ممنوع قطعياً إفشاء أسرار العمل وبصفة عامة أى أمر يتعلق بأعمال الحزب ونشاطه وعلى الجميع مراعاة التكتم فى كل ماله صلة بأعمال الحزب وشئونه الداخلية أوالخارجية ونظام العمل به.
لا يجوز صرف أى مبلغ بصفة أجر أو مكافأة أو أتعاب أو ما إلى ذلك إلا بناء على قرار مكتوب من الإدارة أو طبقا للقواعد التى يضعها الحزب
يجب على كل عامل أن يخصص ساعات العمل المقررة لتأدية العمل للموكل إليه
إذا قامت أسباب قهرية خارجية عن إرادة صاحب العمل تدعو إلى وقف العمل اليوم أو أكثر لعامل أو أكثر أو لوردية أو لفريق من العمال أو لهم جميعا ولم يكن قد أعلن ذلك مقدما فإن العامل يستحق الأ جر كاملا عن اليوم الأول ونصف الأجر اليومى بعد ذلك
تصرف الأجور بالنظام الآتى:
تصرف علاوة دورية سنوية للعامل ويستحقها لأول مرة بعد مضى سنة على خدمته بالحزب
لكل عامل أمضى فى خدمة الحزب سنة كاملة الحق فى إجازة سنوية لمدة 21 يوماً بأجر كامل وتزداد هذه المدة إلى شهر إذا أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات متصلة أو تجاوز سنه خمسين سنة
يصح تجزئة الإجازة وفقا لمقتضيات العمل بناء على أمر الإدارة فيما زاد على الستة أيام الأولى منها وتعتبر من الإجازة السنوية وتحتسب منها جميع العطلات والإجازات التى يقررها قانون العمل والقرارات المنفذة له
تقرر الإدارة موعد الإجازات السنوية لكل فرد أو فريق من العمال خلال السنة التى تبدأ من كل عام حسبما تراه متفقا وصالح العمل ولا يجوز القيام بالإجازة إلا بعد الحصول على تصريح كتابى من الإدارة ويجوز لها التصريح بضم الإجازة السنوية إلى عطلات الأعياد أو الإجازات المرضية
لا تعتمد الإجازة العارضة إلا لأسباب تقبلها جهة الإدارة ويعتبر عدم الموافقة عليها غيابا بدون إذن
المساعدات التى تدفعها الإدارة لعمالها أثناء المرض لا تعتبر حقا مكتسبا لأى عامل وتسرى للقواعد التى نظمها القانون بشأن الإجازات المرضية
ينتهى العقد بانتهاء الأجل المحدد فيه وإذا استمر الطرفان فى تجديده دون اتفاق كتابى صريح اعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة حتى لو تضمن التجديد شروطا جديدة عدا الأعمال العرضية والمؤقتة والموسمية وعقود عمل الأجانب
يوضع لكل عامل تقريراً سنوىاً يوضح فيه مدى انضباطه وتعاونه مع زملائه ونشاطه وسيره وسلوكه وكل ما يتعلق بالعمل وذلك على أساس التقارير الدورية التى تقدم عن العامل من رؤسائه كل أربعة أشهر ويخطر العامل عند إعداد كل تقرير دورى بما تراه إدارة الحزب من ملاحظات على عمله وسلوكه ويكون تقدير الكفاية السنوية للعامل بمرتبه ممتاز أو كفء أو ضعيف ويجوز حرمان العامل الحاصل على تقدير ضعيف من العلاوة السنوية التالية للتقرير كلها أو بعضها
للعامل الذى حرم من العلاوة أو بعضها أن يتظلم من هذا القرار بطلب يقدم إلى إدارة الحزب