تابعنا على
اتصل بنا من 9 صباحاّ الى 6 مساءّ 16251
التحق بنا بلدك تحتاجك انضم الى الحزب الآن
شارك معنا بالتطوع في لجان الحزب
ساهم معنا و تبرع للمساهمة في تطوير الحزب
المصريين الأحرار على تويتر
Loading..

اللوائح الداخلية

مقدمة

اللائحة المالية

القسم الأول: أحكام عامة

القسم الثاني: صلاحيات الاعتماد

القسم الثالث: العهد والخزائن

القسم الرابع: رسوم العضوية والاشتراكات السنوية

القسم الخامس: التبرعات العينية

القسم السادس: إعداد وصرف الرواتب ومستحقات الموظفين

القسم السابع: المقبوضات والمتحصلات

القسم الثامن: المصروفات والمدفوعات

القسم التاسع: خصم ضريبة المنبع

القسم العاشر: ضريبة المرتبات والتأمينات الاجتماعية

القسم الحادي عشر: الأصول الثابتة

القسم الثاني عشر: خريطة الحسابات

القسم الثالث عشر: الموازنة التقديرية

القسم الرابع عشر: الإجراءات المحاسبية

القسم الخامس عشر: حسابات الإدارة

القسم السادس عشر: الحسابات الختامية

لائحة العاملين بالحزب

لائحة الجزاءات التأديبية النموذجية


اللائحة المالية

مقدمة

المؤتمر العام

يعتبر المؤتمر العام السلطة الأعلى للحزب ويمثل المؤتمر جميع أعضاء الحزب التي تنطبق عليهم العضوية طبقا للمواد المنظمة للعضوية في النظام الأساسي للحزب . وتشمل اختصاصات المؤتمر العام ذا العلاقة باللائحة المالية ما يلي:

  • مناقشة واعتماد التقارير السنوية لرئيس الحزب وسكرتير عام الحزب وإخلاء ذمتهم المالية في نهاية دوراتهم
  • مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات الخارجي والميزانية العامة للحزب

الهيئة العليا للحزب

تشكل الهيئة العليا للحزب برئاسة رئيس الحزب وتضم :

  • رئيس الحزب
  • الأعضاء المنتخبون في المؤتمر العام
  • سكرتيرو عام المحافظات
  • رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب والشورى
  • عشرة من أعضاء الحزب يختارهم رئيس الحزب بناء علي تفويض من المؤتمر العام للحزب وتكون الهيئة العليا هي سلطة رسم السياسات وقيادة الحزب .

ويشمل اختصاصات الهيئة العليا ذات العلاقة باللائحة المالية ما يلي:

  • اعتماد الخطط التنظيمية للسكرتارية العامة ومكاتبها المتخصصة والفروع وكذلك الخطط التنفيذية للإدارة العام التنفيذية في ضوء اتفاقها مع التوجهات والأهداف الاستراتيجية للحزب .
  • إقرار اللائحة المالية والإدارية والتعديلات اللاحقة لتلك اللوائح .
  • إقرار مواصفات شاغلي وظائف الإدارة العامة التنفيذية.
  • متابعة الأداء الحزبي العام علي جميع المستويات وفي كافة مجالات النشاط وتقييم مدي التزام تشكيلات الحزب وأعضائه بالمبادئ والأهداف والمواقف الحزبية التي ينص عليها النظام الأساسي وتوجيهات وقرارات المؤتمر العام ، وإصدار التوجيهات المناسبة لذوي العلاقة لتحسين الأداء .
  • وتؤخذ كافة قرارات الهيئة العليا بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ) نصف عدد الأعضاء زائد عضو واحد( بالاقتراع العلني .

الإدارة العامة التنفيذية

تعتبر الإدارة العامة التنفيذية للحزب الآلية الرئيسية المسئولة عن الحفاظ علي العمل المؤسسي والمنهجي للحزب في إطار قواعد ولوائح للعمل ونظم للإدارة والرقابة والتطوير والاستخدام الأمثل لموارد الحزب بالكيفية التي تمكن الحزب من تحقيق أهدافه الاستراتيجية والتكتيكية وهي أيضا آلية الإعداد لاجتماعات المكتب السياسي والهيئة العليا والمؤتمر العام للحزب . وتتكون الإدارة العامة التنفيذية من المناصب والإدارات التالية.

1- الرئيس التنفيذي

هو المسئول الأول عن إدارة الحزب المؤسسية بما في ذلك توفير موارد الحزب البشرية والمالية والتوجيه والرقابة وضمان إنجازات الحزب طبقا للتوقيتات المحددة وفي إطار الموازنة المعتمدة بما لا يتعارض مع مبادئ وأهداف الحزب وقوانين الدولة والقيم الأخلاقية .

2- التنظيم والعضوية:

  1. السعي المستمر لتنمية العضوية بالدوائر الأساسية بالمحافظات ، وترشيح العناصر المتميزة في كافة المجالات والقطاعات المجتمعية للانضمام إلي عضوية الحزب .
  2. إدارة قاعدة بيانات عن الأعضاء وتحديثها وإعداد التحليلات والإحصاءات الخاصة بها
  3. رصد الكوادر التنظيمية والسياسية بالحزب بهدف تنميتهم والاستفادة منهم في تشكيلات الحزب أو في ترشيحهم لتمثيل الحزب في الانتخابات التي يقرر الحزب الخوض فيها .
  4. تدارس استراتيجيات الحزب والتداول مع مرشحي الحزب والاتفاق علي خطط المرشحين وآليات طرح البرامج المحلية في دوائرهم الانتخابية في إطار البرنامج الانتخابي للحزب
  5. التنسيق مع سكرتيري عام الحزب بالمحافظات لتقييم الأعضاء المتقدمين بطلبات الترشيح وفق الشروط العامة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب ، والحصول علي الموافقات اللازمة داخل الحزب لإعلان نتائج اختيار المرشحين .
  6. دعم ومساندة مرشحي الحزب في الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية لتأييدهم ، ومراقبة أعمال الانتخابات بدءا من مراجعة السجلات الانتخابية ومتابعة أعمال اللجان الانتخابية ومراقبة فرز الأصوات وإعلان النتائج.
  7. الإشراف علي مقار الحزب بالوحدات المحلية والدوائر الأساسية والمحافظات .
  8. الإشراف علي العاملين وتنفيذ أساليب العمل بالمقر الرئيسي للحزب طبقا للائحة شئون العاملين بالحزب وتقدير مدى الحاجة لتطوير اللائحة واقتراح التعديلات المناسبة لرفعها للرئيس التنفيذي لاتخاذ اللازم نحو إقرارها.

3- إدارة التخطيط والتطوير الاستراتيجي:

  1. تقييم مدي تأثير الحزب علي العمل السياسي في مصر، وتحليل أسباب النجاحات والإخفاقات التي يمر بها الحزب دوما ، والتوصية بتغييرات من شأنها أن تُحسن من فرص الحزب في تحقيق أهدافه ، ويتم اعتماد التوصيات طبقا للنظام الأساسي للحزب .
  2. تقييم مدي كفاءة الهيكل التنظيمي وتناسب الاختصاصات ومرونة العلاقات التنظيمية بين التشكيلات والمستويات الحزبية المختلفة ، واقتراح التعديلات المناسبة لرفعها إلي الرئيس التنفيذي لمناقشتها مع رئيس الحزب تمهيدا لعرضها علي الهيئة العليا ثم المؤتمر العام لإقرارها.
  3. دراسة فرص التحالف والائتلاف مع الأحزاب والتيارات السياسية الأخرى والتنظيمات ذات التأثير الشعبي من منطلق أولويات ومتطلبات الحزب والقضايا التي يسعى الحزب لتبنيها والترويج لها ، ورفع التوصيات المناسبة في هذا الخصوص .
  4. إعداد دراسات تحليلية للوحدات الشعبية المحلية والدوائر الرئيسية لمجلسي الشعب والشورى ولبيان فرص الحزب في استقطاب الكوادر السياسية المحققة لما يسعى إليه الحزب من تمثيل في كافة المجالس النيابية.
  5. إعداد دراسات حول المرشحين لرئاسة السلطة التنفيذية للبلاد تتضمن تقييما لبرامجهم ومواقفهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية وفرص نجاحهم، ورفع التوصيات المناسبة في هذا الخصوص.

4- الإدارة المالية والمراجعة:

  1. الإشراف علي تطبيق النظم المالية بالحزب في إطار اللائحة المالية وتقدير مدي الحاجة لتطويرها واقتراح التعديلات المناسبة لرفعها للرئيس التنفيذي لاتخاذ اللازم نحو إقرارها.
  2. الإشراف علي نظم حفظ وتداول وثائق الحزب ومستنداته المالية.
  3. تنشيط تبرعات الأعضاء والمؤازرين المصريين وتفعيل الاشتراكات السنوية للأعضاء.
  4. متابعة الموقف المالي من حيث الإيرادات وتنظيم متطلبات الأنفاق علي مستوي المقر الرئيسي والمحافظات طبقا للميزانية المعتمدة.
  5. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية وحسابات الإدارة الشهرية والربع سنوي والحساب الختامي للحزب.
  6. الإلتزام بمتطلبات قوانين الضرائب المصرية .
  7. متابعة موقف الأصول المملوكة للحزب والتأكد من حسن استخدامها في الأغراض الحزبية السليمة
  8. اعتماد لائحة الصلاحيات للمستويات التنظيمية والتنفيذية المختلفة ، ومراجعتها وتطويرها بما يتناسب ومتطلبات العمل بالحزب.
  9. الرقابة علي نظام صرف الدفع المقدمة وإصدار خطابات الضمان وتحصيل مستحقات الحزب .
  10. توفير وتطبيق نظم المراجعة علي كافة أنشطة الحزب ورفع تقارير دورية لتقييم نظم الرقابة والمتابعة وتطويرها بما يحقق مبادئ الشفافية والحوكمة.

5- إدارة الشئون الإدارية والقانونية والمشتريات:

  1. اعتماد نظام إداري متكامل لاختيار وتعيين العاملين التنفيذيين في مؤسسات الحزب وتقدير رواتبهم ومكافآتهم ، وتقييم أدائهم وإنهاء خدماتهم وفق القواعد التي تنص عليها اللائحة الإدارية للحزب وتوجيهات الهيئة العليا.
  2. توفير كافة الاستشارات والآراء القانونية والتشريعات المؤثرة علي مباشرة أعضاء الحزب لأنشطتهم السياسية.
  3. المشاركة في كافة لجان التحقيق الداخلية والانضباط الحزبي والمسائلة الحزبية طبقا لما ورد بلائحة النظام العام للحزب.
  4. وضع نظم مشتريات ومراجعة العقود التي يبرمها الحزب مع الغير ويحافظ علي سلامة موقف الحزب القانوني.

6- إدارة التسويق والحملات:

  1. إعداد التصميمات والرسومات لشعار ورمز الحزب ولافتات الدعاية ومنشورات وكتيبات الحزب وكافة مواد الدعاية والترويج للحزب والأدوات المكتبية ومخاطبات وإعلانات الحزب ، وكذلك مواقع الحزب الالكترونية والشبكات الاجتماعية.
  2. الترويج لحملات الحزب وزياراته ومؤتمراته ، واقتراح مشاركة الحزب في الأحداث واللقاءات والتجمعات التي تجري لمناصرة القضايا التي تتفق مع مبادئ وأهداف الحزب ، وتزويد ممثلي الحزب بكافة البيانات والمعلومات عن تلك القضايا.
  3. الاتصال بمؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب للتنسيق في القضايا السياسية والتنموية.
  4. التواصل مع المواطنين عن طريق الشبكات الاجتماعية ومركز الاتصال وتخطيط الزيارات الميدانية للتواصل المباشر مع مواطني الدوائر.
  5. للمساهمة في دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب ، أو المساعدة في تطوير البيئة ، أو في معالجة مشكلات المناطق العشوائية ، أو تطوير أو تسهيل خدمات النقل الداخلي في عدد من الدوائر المستهدفة بالمحافظات.
  6. عمل استطلاعات للرأي وبحوث ميدانية حول أولويات المواطنين والشرائح الاجتماعية المختلفة في المحافظات والمدن والقرى واقتراح الخطاب السياسي المعبر عن موقف الحزب من القضايا التي تهم الناخبين تبعا لطبيعة المكان ونسب تمثيل الشرائح الاجتماعية فيها ، ورصد الفرص التي يمكن للحزب أن يساهم في توجيه أنظار المسئولين بالدولة لحل عدد من المشاكل الهامة في عدد من الدوائر المحلية.
  7. عمل استطلاعات رأي لتحديد العوامل المؤثرة علي العملية الانتخابية في كافة دوائر المحافظات المستهدفة ، وكيفية استقطاب الشخصيات المؤثرة علي الرأي العام في تلك الدوائر وكيفية التأثير علي الناخبين لتأييد ودعم مرشحي الحزب.
  8. عمل دراسات وتحاليل لبيان حجم وتأثير التيارات السياسية والاجتماعية والثقافية في فرص الفوز لمرشحي حزبنا والأحزاب الأخرى والمستقلين.
  9. إعداد حملات توعية تهدف إلي إحياء قيمة المشاركة السياسية كونه واجب وطني لجموع المصريين والتمسك بحقوقهم وعدم إهدار أصواتهم في الانتخابات وشرح قضايا الوطن ذات التأثير علي حياة المواطنين.
  10. ترتيب زيارات ومؤتمرات لتعبئة الشرائح الاجتماعية المختلفة وخاصة الشباب لمؤازرة الحزب في منافساته الداخلية.
  11. تقييم البعد الأمني وترتيب وسائل تأمين الزيارات والمؤتمرات وتوفير التجهيزات الصوتية والمرئية والإضاءة الجيدة لتفادي أية أعطال .
  12. ترتيب وسائل الانتقال المناسبة والإقامة والوجبات لممثلي الحزب.
  13. ترتيب التغطية الصحفية والإعلامية المناسبة.

7- إدارة التثقيف والتدريب:

  1. نشر الوعي السياسي والفهم المشترك لأهداف ومبادئ وبرامج الحزب وموقف الحزب من قضايا الوطن والمنهج السياسي الذي يتبعه الحزب في تعرضه وتصديه لقضايا المجتمع والمواطن.
  2. إعداد الكوادر التنظيمية والسياسية من الشباب في الحزب لتقلد المناصب القيادية فيه.
  3. عقد دورات تدريبية وورش عمل لأعضاء الحزب في مجالات تنمية المهارات الشخصية والارتقاء بالقدرات القيادية ، وإحياء ثقافة العمل التطوعي ، واستيعاب مفهوم التعددية واحترام وقبول الأخر ، ونشر ثقافة وأدب الحوار.
  4. تنظيم الدورات والبرامج الثقافية وورش العمل لأعضاء الحزب وممثليه في الانتخابات والمجالس المحلية والتشريعية لزيادة ثقافتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وتوضيح واجباتهم ومهامهم الحزبية.

8- إدارة تكنولوجيا المعلومات:

  1. تجهيز مقرات الحزب بكافة توصيلات وأجهزة الاتصال والكمبيوتر والطباعة والتصوير والنسخ طبقا لمتطلبات لجنة تنمية المقرات وتوفير الصيانة الدورية لها.
  2. إنشاء وتطبيق قاعدة بيانات ومعلومات عن الأعضاء والدوائر والوحدات المحلية بالمحافظات وأماكن تجمع المصريين بالخارج طبقا لمتطلبات لجنة تنمية العضوية، ونظام محاسبة ومشتريات طبقا لمتطلبات إدارة الحسابات والشئون المالية، ونظام الأجور والبدلات والاستقطاعات طبقا لمتطلبات إدارة الموارد البشرية والإدارية.
  3. تمكين الموقع الالكتروني للحزب من سهولة التفاعل مع الأعضاء وتوفير وسائل التأمين اللازمة للمحافظة علي خصوصية التواصل الداخلي لأعضاء تنظيم الحزب، وأيضاً توفير وسائل المسح والاستبيان واستطلاع الرأي والتوثيق طبقا لمتطلبات إدارة التسويق.
  4. توحيد البريد الالكتروني لأعضاء التنظيم الحزبي مع توفير وسائل الخصوصية التأمين طبقا للهيكل التنظيمي للحزب.

9- إدارة الإعلام:

  1. تحديد وسائل الاتصال المقترح استخدامها محليا وإقليميا وعالميا، واقتراح الكيفية التي يتم من خلالها الترويج لرسائل الحزب الإعلامية.
  2. إعداد الترتيبات والندوات واللقاءات والمناظرات التي يتم الترويج لها إعلاميا .
  3. إعداد الترتيبات اللازمة لتوافر وسائل الاتصال والإعلام داخل مقار الحزب وخارجه لإنجاح خطط وأنشطة الحزب إعلاميا.
  4. متابعة وتقييم كافة أنشطة الحزب الإعلامية، وموافاة الأمين العام بتقارير دورية تشمل مقترحات لتحسين أداء الحزب الإعلامي.
  5. الإشراف علي تحرير الموقع الالكتروني للحزب ونشرات الحزب ، وتزويد كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بأخبار الحزب.

وتعتمد أحكام اللائحة المالية علي اختصاصات السلطات السابقة وفقا لنظام الحزب الأساسي .

القسم الأول: أحكام عامة

  1. تنظم أحكام هذه اللائحة كافة المعاملات المالية الخاصة بالحزب وكل ما من شأنه المحافظة علي أمواله ونظام الرقابة الداخلية. كما تنظم قواعد الصرف والتحصيل وإعداد وصرف رواتب العاملين بالحزب والالتزام الضريبي وصلاحيات الاعتماد وقواعد المراجعة والرقابة الداخلية وإعداد الحسابات والموازنة السنوية التقديرية.
  2. مدير الإدارة المالية مسئول عن تنفيذ ومراقبة أحكام اللائحة المالية وكافة القرارات التنفيذية الخاصة بها وكذا مراقبة القواعد المالية والرقابية المنصوص عليها من اللوائح الأخرى للحزب بما في ذلك لائحة المشتريات واللائحة الإدارية.
  3. يحدد مدير الإدارة المالية بقرار منه خطوات المراجعة قبل الصرف أو بعد الصرف ومسئولية كل من العاملين فيها وخاصة بالنسبة إلى النقدية الواردة والصادرة وأوراق القبض والمدينين ورواتب العاملين والمصروفات والعهد وغيرها.
  4. يُعتبر كل رئيس وحدة من وحدات الحزب مسئول عن تنفيذ نظام الرقابة الداخلية في نطاق اختصاصه وعليه أن يقترح إجراء التعديلات الواجبة إذا لزم الأمر على ألا تسر إلا بعد اعتمادها من الإدارة المالية والرئيس التنفيذي للحزب.
  5. يكون تسلسل صلاحيات الاعتماد على النحو التالي:
    1. الهيئة العليا للحزب
    2. رئيس الحزب
    3. الرئيس التنفيذي
    4. رؤساء الأقسام
    5. مديرو الإدارات
  6. يجوز للمسئول عن أي مستوى أن يفوض المستوى الأدنى في مباشرة كل أو بعض صلاحياته لفترة محدودة أو في بعض صلاحياته بصفة دائمة وذلك دون إخلال بمسئولية التفويض وعلى مصدر التفويض أن يبلغ المستوى الذي يعلوه مباشرة بصورة معتمدة عن نص التفويض وذلك فيما عدا الصلاحيات الآتية والتي لا يجوز للمستوى الأدنى إعادة تفويض الصلاحيات الممنوحة له من المستوى الأعلى منه مباشرة إلى غيرهم:-
    1. اعتماد المشتريات أو التكليف بأداء أعمال
    2. إبرام العقود والتوقيع عليها باسم الحزب.
    3. التوقيع على الشيكات والمعاملات المصرفية
    4. اعتماد القرارات التنفيذية
  7. تصدر الهيئة العليا بناءا علي توصيات من الرئيس التنفيذي القرارات اللازمة لتنظيم كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة وكذا قرارات التي من شانها تعديل أو إلغاء أي نص من نصوصها والقرارات المكملة لها.
  8. يقترح الرئيس التنفيذي ومدير الإدارة المالية نظاما للتأمين الشامل على أصول الحزب الثابتة أو المنقولة وأموالها ضد جميع الأخطار )حريق- سرقة- خيانة أمانة .... الخ ( ويتم اعتماد النظام المقترح من قبل الهيئة العليا للحزب.
  9. تعتبر كافة اللوائح التنظيمية الأخرى المعتمدة والمطبقة بالحزب مكملة للائحة المالية وخاصة لائحة المشتريات واللائحة الإدارية.
  10. يحدد الرئيس التنفيذي ومدير الإدارة المالية معا الحالات التي يتم الصرف فيها دون التقيد باللوائح لكل حالة على حدة مع تحديد الحد الأقصى للمبلغ الذي يجوز صرفه في كل حالة والمفوض باعتماد الصرف.
  11. تبدأ السنة المالية للحزب في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي.
  12. يحتفظ مدير الإدارة المالية بسجلات محاسبة مالية كاملة وفقا لمبدأ الاستحقاق ويكون مسئولا عن إعداد القوائم المالية الدورية للحزب وفقا لسياسات محاسبية مناسبة تتفق مع معايير المحاسبة المالية في جمهورية مصر العربية.
  13. تقوم الهيئة العليا بترشيح مراجعاً خارجياً قانونياً لاعتماده من قبل المؤتمر العام لمراجعة القوائم المالية السنوية للحزب وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في جمهورية مصر العربية .
  14. يصدر الرئيس التنفيذي ومدير الإدارة المالية مجتمعين القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.
  15. تسرى الأحكام الصادرة بهذه اللائحة من تاريخ اعتماد الهيئة العليا لها .

القسم الثاني: صلاحيات الاعتماد

  1. يكون للهيئة العليا أو بتفويض منها رئيس الحزب صلاحية اعتماد القروض والتسهيلات المصرفية والائتمان والاستثمار.
  2. يعتمد مدير الإدارة المالية أو من يفوضه أذون صرف الشيكات ويكون التوقيع على هذه الشيكات بدون حد أقصى لأي من الرئيس التنفيذي ورئيس الحزب معا.
  3. يكون للرئيس التنفيذي صلاحية تحديد المفوضين للصرف من خزينة الحزب أو من العهد بناءً علي توصيات مدير الإدارة المالية.
  4. تكون صلاحية اقتناء الأصول الثابتة أو التصرف فيها للرئيس التنفيذي في حدود الموازنة الرأسمالية المعتمدة من الهيئة العليا للحزب
  5. تكون صلاحية اعتماد الشراء أو إسناد الأعمال وفقا لصلاحية الاعتماد الواردة في لائحة المشتريات.
  6. يكون للهيئة العليا فقط صلاحية اعتماد رسوم العضوية والاشتراكات السنوية في الحزب بناء علي توصيات الرئيس التنفيذي ومدير إدارة التنظيم والعضوية.
  7. يكون للهيئة العليا فقط صلاحية قبول التبرعات التي تزيد مبالغها أو قيمتها عن 250 الف جنيه مصرياً )مائتي وخمسون ألف جنيه مصرياً( أما ما دون ذلك فيكون من صلاحية الرئيس التنفيذي قبوله وفقا للقواعد المنظمة لقبول التبرعات التي تقرها الهيئة العليا.
  8. يملك حق التوقيع عن الحزب منفردا رئيس الحزب وكذلك الرئيس التنفيذي في حدود الصلاحيات الممنوحة له بذلك ، وكذلك كل عضو أخر تنتدبه الهيئة العليا لهذا الغرض وللهيئة العليا أن تعين عدة مديرين يخول لهم أيضا حق التوقيع عن الحزب منفردين أو مجتمعين في حدود المبالغ التي تحددها الهيئة العليا.

القسم الثالث: العهد والخزائن

العهد المستديمة

  1. يضع مدير الإدارة المالية نظاما للعهد المستديمة التي يحتفظ بها في خزينة المركز الرئيسي وخزائن الفروع والدوائر الأساسية التابعة للحزب. ويجب أن يشمل النظام ما يلي:
    1. مبلغ العهدة.
    2. صلاحية الصرف.
    3. الحد الأقصى لكل دفعة طبقا لطبيعة وحجم نشاط المركز الرئيسي ، الفرع أو الدائرة الأساسية، ويعتمد هذا النظام من الرئيس التنفيذي.
  2. يتم الصرف من العهد المستديمة في الإغراض التالية :-
    1. الشراء بالأمر المباشر بحد أقصى 2000 جنيه مصري.
    2. المدفوعات الأخرى في حدود 2000 جنيه مصري.
  3. العهد المستديمة عهد شخصية لا يجوز نقلها إلى شخص أخر إلا بعد أن تتم تسوية العهدة الخاصة بالشخص الأول.
  4. يحتفظ من يُعهد إليه بالعهدة المستديمة دفترا خاصا لقيد مصروفات العهدة بالتفصيل وتؤيد جميع المصروفات بالمستندات الدالة على الصرف والمعتمدة من صاحب الصلاحية وفي الحالات التي يصعب فيها الحصول على تلك المستندات فيكتفي في تلك الحالات بتوقيع من قام بالصرف واعتماد الرئيس المختص.
  5. يتم طلب استعاضة المنصرف من العهد المستديمة إذا تجاوز إجمالي المنصرف 75 % من قيمة العهدة على أن تسوى جميع العهد في نهاية السنة المالية.
  6. يجب أن تكون تواريخ سداد الفواتير والمستندات المقدمة سابقة لتاريخ استعواض أو تسوية العهدة المستديمة . كما يجب أن يكون المستند الدال على السداد ) فاتورة أو إيصال( موضحا عليه ما يفيد استلام المورد للقيمة.
  7. يتم جرد العهد المستديمة في مواعيد غير معلنة مرة على الأقل كل شهر بمعرفة من يخوله مدير الإدارة المالية ويقدم بشأنها تقرير.

العهد المؤقتة

  1. للرئيس التنفيذي أو مدير الإدارة المالية صلاحية صرف عهد مؤقتة لأحد العاملين المكلفين بتأدية مهمة عاجلة أو ذات طابع خاص وتستلزم إنفاق مصروفات مثل المأموريات الداخلية أو الخارجية أو الاحتياجات العاجلة أو الاستقبالات ويجب أن تحدد مقدما قيمة العهدة والبنود التي يتم الصرف عليها والمدة التي يجب أن تسوى خلالها العهد وبما لا يخالف صلاحيات الاعتماد.
  2. يجب تسوية العهد المؤقتة بمجرد انتهاء الغرض الذي صرفت من اجله وإذا تأخر تقديم حساب هذه العهدة مدة تزيد عن أسبوع فيجب أن يقدم من بعهدته السلفة مبررات التأخير ويحدد مدير الإدارة المالية المدة اللازمة لتقديم المستندات وإذا تأخرت عن هذه المدة يعرض الأمر على الرئيس التنفيذي.
  3. يُحفظ بالإدارة المالية سجلا خاصا تدرج فيه جميع العهد المستديمة والمؤقتة موضحا بها البيانات التفصيلية اللازمة، وعلى رئيس الحسابات متابعة تسوية هذه العهد في مواعيدها والتأشير على الدفتر بما يفيد إتمام التسوية.
  4. لا يجوز استخدام العهد المستديمة أو المؤقتة في الأغراض التالية :-
    1. صرف سلف للموظفين أو العاملين.
    2. شراء أصول ثابتة.

جرد الخزينة اليومي

  1. قبل الموعد المحدد لانتهاء مواعيد العمل بخمسة وأربعين دقيقة على الإدارة المالية القيام بجرد خزينة المركز الرئيسي للحزب في حضور أمينها واثبات هذا الجرد بدفتر الجرد المعد لهذا الغرض.
  2. في حالة عدم مطابقة جملة ما بالخزينة من واقع الجرد الفعلي لرصيد دفتر الخزينة يلزم اتخاذ ما يلي :-
    1. في حالة زيادة الرقم بالجرد عن رصيد الخزينة يجب التأكد من استخراج إذن توريد بالزيادة ليطابق الجرد الفعلي حسب دفتر الخزينة ويوضح بإذن التوريد عبارة “عن زيادة بالجرد لحين بحث سببه”.
    2. في حاله نقص رقم الجرد عن رصيد الخزينة يجب التأكد من سداد العجز فورا من جانب أمين الخزينة ليطابق الجرد الفعلي رصيد الخزينة في يوم الجرد.

الجرد المفاجئ

  1. يتم هذا الجرد في حضور أمين الخزينة في المواعيد التي يحددها مدير الإدارة المالية بمعرفة لجنة مكونة من مراجع يعينه مدير الإدارة المالية للخزينة وعدد 1 من موظفي قسم الحسابات يرشحه مدير الإدارة المالية أو من يفوضه, وتسجل نتيجة الجرد في شكل بيان محتويات الخزينة وما يكون بها من غير النقدية ولا تستخدم طريقة العينات وتؤرخ تاريخ وساعة الجرد وأسماء أعضاء اللجنة ونص تكليف مدير الإدارة المالية بالجرد المفاجئ على أن يستخرج هذا المحضر متضمنا بيان الجرد مع تفقيط جملة قيمة محتويات الخزينة بالحروف والتوقيع عليه من جميع أعضاء اللجنة ويستخرج من اصل وثلاثة صور وتوزع كالأتي:
    • الأصل لمدير الإدارة المالية
    • الصورة الأولى لأمين الخزينة
    • الصورة الثانية للمراجع
    • الصورة الثالثة لقسم الحسابات

حالات الجرد الأخرى

  1. في حالة تغيير أمين الخزينة يجب جردها فعليا قبل تسليمها إلى أمين الخزينة الجديد واثبات الجرد في محضر يعتمده مدير الإدارة المالية ويحتفظ بصورة منه ويسلم لكل طرف صورة .
  2. يشكل مدير الإدارة المالية لجنة لفتح الخزينة وجردها في حالة وفاة أمين الخزينة أو اختفائه أو مرضه مرضا يحول بين حضوره لفتحها وتسلمها وتقوم اللجنة بإثبات حالة الخزينة وجردها واثبات ذلك في محضر مع تسليمها للشخص الذي ينتدبه لذلك مدير الإدارة المالية وذلك بموجب محضر يحتفظ بصورته كل من اشترك في عملية الجرد واصل المحضر طرف مدير الإدارة المالية.

خطابات للضمان

  1. تتولي الإدارة المالية قيد وحفظ خطابات الضمان الصادرة من الغير لصالح الحزب في خزينة الحزب وعلى مدير الإدارة المالية ورئيس الحسابات متابعة تجديدها أو تحصيل قيمتها قبل انتهاء تاريخ سريانها بأسبوعين على الأقل وذلك بعد الرجوع إلى نصوص العقد الخاص بها.
  2. تحتفظ الإدارة المالية بصورة من خطابات الضمان الصادرة لصالح الغير وتقوم بقيدها ومتابعة تجديدها أو إلغائها وفقا للغرض منها وذلك طبقا للعقد الموقع بين الحزب والغير.
  3. يحتفظ رئيس الحسابات بسجل خاص لخطابات الضمان الصادر والوارد حسب تواريخها مبينا أمام كل خطاب تاريخ انتهاء صلاحيته ويكون مسئولا شخصيا عن كل خطاب يسقط ونتج عنه ضرر للحزب.
  4. تعيد الجهة المختصة بخطابات الضمان إلى البنوك عند انتهاء الغرض منها، ويجب التوقيع عليها ممن لهم حق التوقيع على الشيكات توقيعاً أولاً وثانياً.

القسم الرابع: رسوم العضوية والاشتراكات السنوية

  1. تقوم إدارة التنظيم والعضوية باستلام طلبات العضوية وتقييمها وفقا للشروط العامة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب وقبولها أو رفضها.
  2. تقوم إدارة التنظيم والعضوية بإدخال البيانات الخاصة بالأفراد المقبولين في عضوية الحزب وإرسال قائمة بالأعضاء الجدد إلى الإدارة المالية.
  3. تقوم الإدارة المالية بإعداد وإرسال مطالبات للأعضاء الجدد بمبلغ رسم العضوية واشتراك السنة الأولي وتقوم الإدارة المالية بتسجيل المطالبات الصادرة وتحدد الإدارة المالية في المطالبة أماكن وطرق سداد رسوم العضوية والاشتراكات كما تقوم بمتابعة التحصيل.
  4. تقوم إدارة التنظيم والعضوية بإعداد قائمة سنوية بأسماء وعناوين أعضاء الحزب الحاليين كما هو عليه بتاريخ لا يزيد عن 30 يوم عمل قبل نهاية السنة المالية للحزب. وتقوم إدارة التنظيم والعضوية بإرسال القائمة إلي الإدارة المالية.
  5. تقوم الإدارة المالية بإعداد وإرسال مطالبات للاشتراك السنوي للأعضاء المسجلين في القائمة التي تسلمتها من إدارة التنظيم والعضوية كما تقوم الإدارة المالية بتسجيل المطالبات الصادرة وتحدد الإدارة المالية في المطالبة أماكن وطرق سداد الاشتراك السنوي وتقوم أيضاً بمتابعة التحصيل.
  6. تقوم الإدارة المالية بإصدار تقرير شهري للرئيس التنفيذي للرسوم والاشتراكات وما تم تحصيله منها وفقا لتواريخ إصدار المطالبات.

القسم الخامس: التبرعات العينية

  1. يجب علي الإدارة المالية الحصول علي شهادة بالقيمة الحالية للتبرع العيني كما هو عليه بتاريخ استلامه مما ساهم به.
  2. يجب علي الإدارة المالية الاحتفاظ بسجل للتبرعات العينية يحتوي علي :
    1. وصف الأصل أو الخدمة التي استلمها الحزب.
    2. اسم المتبرع وعنوانه وعلاقته بالحزب ) عضو أو غير عضو(.
    3. العمر الافتراضي للأصل الذي تم استلامه.
    4. القيمة الحالية للأصل أو الخدمة التي استلمها الحزب.
    5. الترقيم الكودي للأصل المستلم ومكانه.
    6. إذا كان التبرع العيني في صورة أصل طويل الأجل يجب علي الإدارة المالية التأكد بالرجوع إلي إدارة الشئون الإدارية والقانونية من أن إجراءات نقل ملكية الأصل إلي الحزب قد تم اتخاذها وإثبات مكان مستندات الملكية في سجل التبرعات العينية.
    7. يقوم قسم الحسابات بالإدارة المالية بتسجيل التبرع العيني في الدفاتر المحاسبية بالقيمة الحالية في تاريخ الاستلام.

القسم السادس: إعداد وصرف الرواتب ومستحقات الموظفين

أحكام عامة

  1. يجب عند إعداد وصرف الرواتب ومستحقات الموظفين الالتزام بما يلي:
    1. السياسات والقوانين الحكومية المتغيرة التي تخص التوظيف وقوانين التأمينات الاجتماعية والضرائب علي الرواتب والأجور.
    2. تقديم خدمة متميزة للموظفين.
    3. استعمال الطرق الالكترونية في إعداد وصرف الرواتب والأجور إلي الحد الأقصى.
    4. توفير المعلومات عن الرواتب والمستحقات الأخرى التي يتطلبها الموظف والإدارات وأنظمة المعلومات
  2. تصرف الرواتب ومستحقات الموظفين شهريا ويجب علي إدارة الموارد البشرية إعداد ونشر جدول زمني لكل شهر لإعداد الرواتب للالتزام به من جميع الإدارات والفروع.
  3. لا يجوز إعداد راتب الموظف قبل وصول سجل حضوره وانصرافه من مدير الإدارة أو الفروع التي يتبعها إلي إدارة الموارد البشرية.
  4. تقع مسئولية تسجيل الحضور والانصراف للموظفين علي مدير الإدارة أو الفرع التي ينتسبون إليها.
  5. تقع مسئولية إعداد وإصدار السجل الشهري للحضور والانصراف لموظفي الإدارة أو الفرع علي عاتق مدير الإدارة أو رئيس الفرع
  6. يجب توثيق الغياب بدون موافقة مسبقة والإجازات المرضية والتأخير عن العمل بأكثر من 15 دقيقة في السجل الشهري للحضور والانصراف.
  7. يجب علي مديري الإدارات ورؤساء الفروع في اليوم العشرين من كل شهر إعداد سجل شهري للحضور والانصراف للموظفين في إداراتهم أو فروعهم يشمل ساعات الدوام والغياب ، العطلات الرسمية ، الأجازات المرضية وساعات العمل الإضافية ويتم إرسال نسخة من هذا السجل الشهري مرفقا به نسخة من سجلات الحضور والانصراف للموظفين في الإدارة أو الفرع إلي إدارة الموارد البشرية ونسخة أخري إلي الإدارة المالية .
  8. تصرف الرواتب ومستحقات الموظفين في اليوم الأخير من الشهر الميلادي، وفي حالة ما إذا كأن اليوم الأخير من الشهر نهاية الأسبوع أو في يوم عطلة رسمية تصرف الرواتب في أخر يوم عمل قبل نهاية الشهر الجاري.

مسئوليات الإدارات

  1. تقع مسئولية إعداد لائحة للرواتب ومستحقات الموظفين علي إدارة الموارد البشرية.
  2. تقع مسئولية تطوير وصيانة النظم الضرورية للاحتفاظ بسجلات دقيقة عن دوام الموظفين علي عاتق إدارة الموارد البشرية.
  3. يجب علي كل إدارة أو فرع توفير منسق لعملية إعداد الرواتب يعمل كحلقة وصل بين الإدارة أو الفرع وقسم الرواتب في إدارة الموارد البشرية.
  4. يجب علي إدارة الموارد البشرية مراجعة سجلات الحضور والانصراف الواردة من إدارات الحزب وفروعه قبل إعداد القائمة الشهرية للرواتب ومستحقات الموظفين وإرسالها إلي الإدارة المالية.
  5. يجب علي إدارة الموارد البشرية إرسال القائمة الشهرية للرواتب والمستحقات الأخرى إلي الإدارة المالية قبل يوم ثلاثة وعشرون من الشهر الميلادي ويجب أن تشمل القائمة علي البيانات التالية.
    1. الموظفون الجدد.
    2. تعديلات الرواتب.
    3. الغياب عن العمل.
    4. الجزاءات.
    5. الموظفون العائدون من الأعياد أو الإجازات الرسمية.
    6. الموظفون المفصولون.
    7. الموظفون المستقيلون.
    8. إجمالي الرواتب.
    9. إجمالي المستحقات الأخرى حسب أنواعها.
  6. يجب علي الإدارة المالية فحص القائمة الشهرية للرواتب والمستحقات قبل إعداد الرواتب والمستحقات.
  7. يقوم معد الرواتب والأجور ورئيس الحسابات في الإدارة المالية بالتصديق علي قائمة الرواتب والمستحقات في الإدارة المالية قبل اعتمادها من مدير الإدارة المالية.
  8. تقوم الإدارة المالية باختيار أحد البنوك المنتشرة فروعه في أنحاء جمهورية مصر العربية بتوجيه الموظفين التي انتهت مدة تجربتهم بملء طلبات لفتح حسابات لهم لدي البنك.
  9. يتم صرف الرواتب والمستحقات عن طريق التسهيلات الالكترونية للبنك بناءا علي ملخص ورقي مناسب يرسل من الإدارة المالية إلي البنك ويودع البنك راتب ومستحقات الموظف في حسابه.
  10. يتم صرف الرواتب والمستحقات الأخرى نقدا من الخزينة للموظفين الذين ليس لديهم حسابات لدي البنك.
  11. تقوم الإدارة المالية بإعداد ملخص لراتب الموظف ومستحقاته وتسليمه لكل موظف ويتعين علي الموظف فحصه والتأكد من صحته وتبليغ الإدارة المالية بأي أخطاء قبل سحب الراتب والمستحقات الأخرى من حسابه لدي البنك.
  12. يجب أن يحتوي ملخص راتب الموظف علي البيانات التالية:
    1. مبلغ الراتب الأساسي الإجمالي.
    2. راتب الوقت الإضافي )إذا كان مستحقا( الإجمالي.
    3. الاستحقاقات الأخرى حسب أنواعها.
    4. الاستقطاعات مع تفاصيلها . بما في ذلك ضريبة الدخل علي الرواتب والأجور والتأمينات الاجتماعية.
  13. يجب الاحتفاظ في خزينة الإدارة المالية الرواتب والمستحقات )غير المصروفة عن طريق التسهيلات الالكترونية للبنك( والتي لم تسلم لأصحابها حتى يتم استلامها من قبل مستحقيها.
  14. يجب أن يوفر نظام إعداد الرواتب التقارير التالية:
    1. تقرير بجميع العمليات التي جرت علي حسابات الموظفين من استحقاقات واستقطاعات خلال الشهر.
    2. تقرير بإجماليات الراتب لكل موظف ) استحقاقات – استقطاعات – صافي رواتب ( خلال شهر.
    3. كشف المرتبات.
    4. تقرير تفصيلي بمقبوضات موظف خلال فترة .
    5. تقرير حساب السلف للموظف.
    6. تقرير لسلف جميع الموظفين خلال الشهر.
    7. تقارير تفصيلية للإدارات.
    8. تقارير تقصيلية للفروع.
    9. حساب مرتبات الشهر.

الرواتب المدفوعة بالزيادة

  1. يجب علي الموظف الذي يصرف له راتب بالزيادة إبلاغ الإدارة المالية فور علمه بذلك وإعادة المبلغ الزائد.
  2. يجوز تقسيط المبلغ الذي دفع بالخطأ بإذن من الرئيس التنفيذي ، وتقوم الإدارة المالية بإبلاغ الموظف بالمبلغ المدفوع بالزيادة وطريقة تحصيله. وعلي الإدارة المالية تصحيح جميع الحسابات التي تأثرت بالخطأ.

الرواتب المدفوعة بالزيادة

  1. تتم الاستقطاعات التطوعية والتبرعات بناء علي إذن من الموظف، ويتم اعتمادها من مدير الإدارة المالية وفق التوجيهات السارية في هذا الخصوص
  2. يقوم الموظف بتعبئة النموذج المعد لهذا الغرض ويفوض بموجبه إدارة الموارد البشرية باستقطاع مبلغ من راتبه الشهري ومدة سريان الاستقطاع .
  3. ينتهي إذن الاستقطاع من راتب الموظف في حالة حدوث أي من المسببات التالية:
    1. انتهاء خدمة الموظف .
    2. إشعار خطي من قبل الموظف بإلغاء الإذن السابق وانقضاء المدة المذكورة في إذن الاستقطاع.
    3. عندما يكون المبلغ الإجمالي الموافق عليه في إذن الاستقطاع قد استوفي.

الاستقطاعات الجبرية

  1. تتم الاستقطاعات الجبرية عادة بأمر من محكمة، وفي هذه الحالة يخطر الموظف بالأمر كتابيا بواسطة إدارة الموارد البشرية.

أمور أخري

  1. تعلى قيمة الاستقطاعات المدرجة بكشوف الرواتب علي حساباتها الخاصة وتصرف للجهات المستقطعة لحسابها أو الموظفين دون تأخير وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
  2. يتم صرف أية مستحقات للموظفين طبقا للائحة الرواتب والقرارات المكملة لها أو المبلغة للإدارة المالية.

القسم السابع: المقبوضات والمتحصلات

  1. يجب استخدام دفاتر إيصالات قبض مرقمة ترقيما تسلسليا ومطبوعة باسم الحزب وتحفظ لدي أمين الخزينة كعهدة لدية يتسلمها من مدير الإدارة المالية بغرض استخدامها في عمليات القبض.
  2. يجب علي الإدارة المالية القيام بجرد عهدة أمين الخزينة من دفاتر إيصالات القبض شهريا علي الأقل للتحقق من وجود إيصالات القبض غيرالمستخدمة .
  3. لا يجوز لأمين الخزينة المختص قبول أي توريدات إلا بموجب إذن توريد موجه إلى الخزينة معتمد من السلطة المفوضة لذلك مع مراعاة إعطاء إيصال القبض اللازم ويجب أن يكون بأرقام مسلسلة.
  4. على أمين الخزينة المختص ختم أذون التوريد وجميع مرفقاتها بخاتم )ورد( والتوقيع بما يفيد استلام القيمة وترقيم المرفقات برقم إذن التوريد والتوقيع عليها داخل الختم.
  5. لا يجوز لأمين الخزينة إيداع أي مبلغ أو مستند ذي قيمة نقدية يخص الغير أو أي أوراق شخصية أو نقدية تخص أمين الخزينة في خزائن الحزب.
  6. يكون أمين الخزينة مسئولا وحده عن استلامه لعملات تالفة أو زائفة وتخصم من البدلات المقررة أو من مرتبه.
  7. يكون أمين الخزينة مسئولا عن مراجعة الشيكات المستلمة من الناحية الشكلية من حيث صلاحية تاريخ الشيك ومطابقة المبلغ بالأرقام مع المبلغ بالحروف والتوقيع.
  8. يكون أمين الخزينة مسئولا عن مراجعة بطاقة الإئتمأن التي يستخدمها العضو لدفع مطالبة رسوم العضوية أو الاشتراك السنوي من حيث صلاحية تواريخ إصدار وانتهاء بطاقة الائتمان ومطابقة الاسم الظاهر علي بطاقة الإئتمأن مع الاسم المدون في بطاقة الرقم القومي لصاحب بطاقة الإئتمأن والتوقيع علي إيصال الدفع مع التوقيع المدون في ظهر بطاقة الإئتمأن والتأكد من اعتماد البنك المصدر لبطاقة الائتمان لإضافة مبلغ المطالبة علي حساب صاحب بطاقة الائتمان ) .)Authorization
  9. يجب علي أمين الخزينة تسجيل إيصالات القبض التي تصدر لصالح موردي النقدية في كشف “إيصالات القبض “ وارد الخزينة مسلسلة حسب برقمها المطبوع.
  10. يجب علي أمين الخزينة في نهاية اليوم تجميع حصيلة النقد الوارد وإرفاق إيصالات القبض بكشف الحركة وتسليم الكشف ومرفقاته للإدارة المالية.
  11. يجب علي أمين الحزينة إعداد كشف يومي للشيكات التي ترد من الأفراد لسداد المبالغ المستحقة عليهم للحزب وإرفاق الشيكات وإيصالات القبض بكشف الشيكات وتسليم الكشف ومرفقاته في نهاية اليوم للإدارة المالية.
  12. يجب علي أمين الخزينة إعداد كشف يومي بإيصالات بطاقات الإئتمان التي وقعها الأفراد لسداد المبالغ المستحقة عليهم للحزب وإرفاق إيصالات بطاقات الإئتمأن وإيصالات القبض بالكشف اليومي وتسليم الكشف ومرفقاته في نهاية اليوم للإدارة المالية .
  13. يجب علي الإدارة المالية في صباح اليوم التالي إعداد قسائم إيداع لدي البنك بالنقد الوارد وإيصالات بطاقات الإئتمان والشيكات الواردة من أمين الخزينة في نهاية اليوم السابق وإيداعها بالكامل بعد مطابقة مفردات قسائم الإيداع بإيصالات القبض .
    ويجب علي مدير الإدارة المالية اعتماد قسائم الإيداع كما يجب أن يطًلع في نفس يوم الإيداع علي ما يثبت إتمام الإيداع فعلا والتأكد من إثبات ذلك بيومية البنك .
  14. لا يجوز الصرف من المبالغ المحصلة لأي غرض – يجب إيداع المبالغ المحصلة بالكامل في حساب الحزب لدي البنك.
  15. يجب علي أمناء الخزائن في الفروع إتباع إجراءات مماثلة بخصوص المقبوضات مع توريد المبالغ النقدية والشيكات وإيصالات بطاقات الإئتمان في نهاية الوردية إلى المسئول عن الأمور المالية بالفرع بكشف وردية لكل نوع من المقبوضات )نقد ، شيكات ، بطاقات ائتمان( مرفق بكل كشف نفس المرفقات المذكورة أعلاه.
  16. يجب علي المسئول عن الأمور المالية بالفرع مراجعة كشوف الوردية المسلمة إليه من أمين خزينة للتأكد من صحتها واكتمالها واعتمادها قبل إيداعها في حساب الحزب لدي البنك.
  17. تحدد مواعيد ونظام العمل بالخزينة الرئيسية والخزائن الفرعية بتعليمات يصدرها مدير الإدارة المالية.
  18. إذا ظهر في الجرد اليومي أو في الجرد الدوري أو المفاجئ زيادة في الخزينة فيقيدها أمين الخزينة في إذن توريد وتضاف قيمتها إلي عهدته ويخطر مدير الإدارة المالية فورا لبحث الأسباب التي أدت إلي هذه الزيادة .
  19. إذا ظهر في الجرد عجز في الخزينة يخطر مدير الإدارة المالية ويجب علي أمين الخزينة سداده في الحال ولا يمنع ذلك من اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة ، فإن لم يسدد العجز في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ اكتشافه يوقف عن أعمال الخزينة وتتخذ ضده الإجراءات المناسبة.
  20. يراعي اختيار أمناء الخزائن ومندوبي التحصيل من العاملين الدائمين المشهود لهم بحسن السير والسلوك والأخلاق والسمعة الطيبة.
  21. يجب التأمين علي أمناء الخزائن ومندوبي التحصيل وأصحاب العهد المستديمة ضد السرقة وخيانة الأمانة بمبالغ تغطي ما قد يكون في عهدتهم من أموال متداولة تخص الحزب

القسم الثامن: المصروفات والمدفوعات

  1. عند صرف أي مدفوعات سواء نقدا أو بشيكات يراعى التمييز بين المصروفات التشغيلية والمصروفات الرأسمالية ويتم الصرف بعد خصم الضريبة المستحقة من المنبع ) .)withholding ta
  2. يحظر الصرف من الإيرادات ويتم تمويل الخزائن من البنك.
  3. الأصل في الدفع أن يكون بشيكات مسحوبة على البنوك التي يتعامل معها الحزب ومع ذلك يجوز إذا استدعت حاجة العمل أن يكون الدفع نقدا , وفي هذه الحالة يجب أن يكون وفقا للتعليمات التي يصدرها مدير الإدارة المالية .
  4. يجب شطب عبارة )لأمر( من الشيكات إذا أرسلت بالبريد أو سلمت لغير أصحابها الحقيقيين مع تسطير الشيك.
  5. تحرر مستندات الصرف سواء نقدا أو بشيكات على النماذج التي تعدها الإدارة المالية لهذا الغرض , ويرفق بإذن الصرف ما يؤيد صحة وسلامة جميع المدفوعات بصورها المختلفة مع التأكد من عدم سابقة الصرف, وأن المبلغ المنصرف يعادل المبلغ المستحق بعد خصم الضريبة من المنبع إذا كان يستحق الخصم. ) انظر القسم التاسع(.
  6. لا يجوز أن يتم الصرف بشيكات أو نقدا إلا بعد إتمام إجراءات المراجعة قبل الصرف التأشير على كافة المستندات بما يفيد ذلك, ويستثنى من ذلك ما يصدر به قرار من مدير الإدارة المالية بإتمام المراجعة بعد الصرف.
  7. يجب على أمين الخزينة عند دفع اذونات الصرف مراعاة ما يلي:-
    1. التأكد من أن المستند المقدم إليه قد تمت مراجعته واعتمد الصرف من السلطة المختصة.
    2. التحقق من شخصية المستفيد ولا تصرف القيمة المنوه عنها بالمستند إلا للمستفيد شخصيا أو بتوقيعه أو ببصمة إبهامه إذا لزم الأمر مع تدوين رقمه القومي.
    3. ختم إذن الصرف والمستندات المرفقة بختم الخزينة )صرف نقدا( وترقيم المستندات بنفس رقم إذن الصرف والتوقيع عليها داخل الختم.
    4. تسجيل أذون الصرف والتوريد أولا بأول بدفتر حركة الخزينة مع ترصيد هذه الحركة في نهاية اليوم ومطابقته مع رصيد الجرد الفعلي للخزينة وتتم المراجعة لكشوف حركة الخزينة في صباح اليوم التالي على جميع أذون الصرف والتوريد وكافة المستندات المؤيدة لها على أن تسلم هذه الكشوف ومرفقاتها إلى قسم الحسابات أولا بأول لاتخاذ إجراء القيد المحاسبي.
  8. يجب توريد اذونات الصرف وكذا الرواتب والبدلات التي لا تصرف لمستحقيها خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها إلي الخزينة المختصة وتعلى أمانات وفي حالة إعادة الصرف يلزم توضيح رقم إذن التوريد الذي استخدم لتعلية الأمانات.
  9. يجب على الإدارة المالية عند إصدار الشيكات مراعاة ما يلي:-
    1. التأكد من أن المستندات المقدمة إليها أصلية وقد تمت مراجعتها واعتماد الصرف من صاحب الصلاحية.
    2. تحرير الشيك للمستفيد المبين اسمه على إذن الصرف.
    3. تدوين رقم الشيك علي إذن الصرف وختم فواتير مستندات الصرف بخاتم صرف بشيك رقم ........ بتاريخ ........ “ والتوقيع عليها داخل الختم.
  10. يجب إرسال الشيكات بعد توقيعها لمستحقيها بالبريد المسجل مرفقا بها بيان تفصيلي عن مكونات الشيك وإيصالات لتوقيع المستلم عليه وإعادته للحزب بالبريد المسجل وفي الحالات التي تتطلب فيها ظروف العمل تسليم الشيكات لمندوبي المشتريات أو أي مندوب من موظفي الحزب يكون ذلك بمذكرة معتمدة من المدير المختص وموافقة مدير الإدارة المالية مقابل التوقيع المؤقت لمستلم الشيك لحين تقديم إيصال استلام نهائي من المستفيد.
  11. يجوز تسليم الشيكات لأصحابها المبينة أسمائهم عليها أو للمندوبين المعتمدين من قبلهم بعد التأكد من شخصياتهم وبعد توقيع المستلم على إيصال الاستلام.
  12. في حالة فقد أو تلف مستند فعلى يجب علي صاحبه أن يتقدم لمدير الإدارة المالية لاعتماد الصرف بعد التأكد من عدم سابقة الصرف ومن أحقية المتقدم للصرف.
  13. يجوز اعتماد الصرف بدون مستندات بالنسبة للعمليات ذات الطبيعة الخاصة كالخدمات الصغيرة، الانتقالات، والإكراميات.
  14. تصرف المستخلصات الخاصة بالأعمال الإنشائية والصيانة والتجديدات أو التركيبات بعد المراجعة الفنية للعمل بمعرفة مدير الإدارة أو الفرع المختص ومدير الإدارة المالية.
  15. يجوز صرف دفعة مقدمة للمقاولين والموردين مقابل خطابات ضمان من احد البنوك المعتمدة ويجوز للرئيس التنفيذي التجاوز عن طلب خطاب الضمان بالنسبة للعمليات التي لا تزيد قيمتها عن. خمسين ألف.جنيه مصري.
  16. يتعين على مدير الإدارة المالية متابعة استرداد المبالغ المنصرفة مقدما لأي من الجهات المتعاقد معها وإذا لم توف أي جهة بتعهداتها في خلال الفترة المحددة يتعين عليه إخطار الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات باسترداد المبالغ المنصرفة مقدما. ويجوز بناء على اقتراح من مدير الإدارة المالية واعتماد الرئيس التنفيذي تأجيل ميعاد الاسترداد لظروف قهرية.
  17. يحظر تماما تظهير أي من الشيكات الواردة للحزب للوفاء بأي مستحقات للغير بما في ذلك المقاصة مع نفس جهة إصدار الشيك.
  18. لا يجوز إجراء مقاصة بين المتحصلات النقدية وبين استعاضة السلف المستديمة.

القسم التاسع: خصم الضريبة من المنبع

  1. وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 يجب خصم النسبة المنصوص عليها في القانون عند دفع أي مبلغ يزيد عن ثلاثمائة جنيه يدفعه الحزب مقابل عمولة أو سمسرة أو مقابل عملية شراء أو مقاولات أو خدمة مقدمة للحزب من القطاع الخاص.
  2. نسبة الخصم المنصوص عليها في القانون:
    • %0.5 لعمليات الشراء.
    • %2 للخدمات.
    • %5 للأتعاب المهنية.
  3. يتم توريد المبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة كل ثلاثة شهور في موعد أقصاه آخر يناير وآخر أبريل وآخر يوليو وآخر أكتوبر من كل عام ويتم التوريد إلي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بمصلحة الضرائب علي نموذج ) 41 (.
  4. يجب أن يتضمن النموذج ) 41 خصم وتحصيل( بيانات الممول من واقع بطاقته الضريبية وأن يحدد به بدقه رقم التسجيل الضريبي – رقم الملف – المأمورية المختصة – طبيعة التعامل.
  5. يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه وإسم وصفة الموقعين علي المساحة المخصصة في نموذج 41 خصم وتحصيل.
  6. يجب الالتزام بالإجراءات التالية عند احتساب الخصم.
    1. أن تكون عملية الشراء بموجب فواتير ضريبية معتمدة.
    2. يتم حساب الضريبة المخصومة طبقا للنسب المقررة علي إجمالي قيمة الفاتورة قبل الدفع.
    3. أن يتم إعطاء الجهة التي تم خصم الضريبة منها إيصال الخصم الوارد في الصفحة التالية معتمداً من الحزب عند صرف المبلغ المستحق.

القسم العاشر: ضريبة المرتبات والتأمينات الاجتماعية

الضريبة علي المرتبات

  1. تقوم الإدارة المالية بعد استلام القائمة الشهرية للرواتب ومستحقات الموظفين من إدارة الموارد البشرية باحتساب ضريبة المرتبات المستحقة من كل موظف وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 .
  2. تستقطع ضريبة المرتبات من الراتب الإجمالي المستحق للموظف.
  3. تقوم الإدارة المالية بتوريد ضريبة المرتبات المستقطعة من الموظفين في خلال الخمسة عشر يوما الأولي من كل شهر علي نموذج رقم ) 2( الصادرة من مصلحة الضرائب.
  4. تقوم الإدارة المالية بإعداد وتقديم إقرار ربع سنوي علي نموذج رقم ) 4( الصادر من المصلحة ، وتقوم بتسليم الإقرار إلى مصلحة الضرائب في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.
  5. تقوم الإدارة المالية بإعداد وتقديم تسوية سنوية للضريبة علي المرتبات في خلال شهر يناير من كل عام.

التأمينات الاجتماعية

  1. يتكون مبلغ التأمينات الاجتماعية المستحق من مبلغين كالأتي:
    1. مبلغ يستقطع من راتب الموظف.
    2. مبلغ يستحق من الحزب.
  2. المبلغ المستقطع من الموظف يتم احتسابه كالأتي:
    1. 4 % من راتب التأمين الأساسي بحد أقصي 850 جنيه للراتب الأساسي.
    2. 1 % من راتب التأمين المتغير بحد أقصي 900 جنيه للراتب المتغير.

ويراعي أن الحد الأقصى يتغير سنويا في تاريخ أول يوليو بقرار من وزير المالية

  1. المبلغ المستحق من الحزب يتم احتسابه كالأتي:
    1. 26 % من راتب التأمين الأساسي بحد أقصي 850 جنيه للراتب الأساسي.
    2. 4 % من راتب التأمين المتغير بحد أقصي 900 جنيه للراتب المتغير.

ويراعي أن الحد الأقصى يتغير سنويا في تاريخ أول يوليو بقرار من وزير المالية

  1. تقوم الإدارة المالية بتوريد مبالغ التأمينات الاجتماعية شهريا لهيئة التأمينات الاجتماعية مقابل إيصال.
  2. تقوم إدارة الموارد البشرية بتسجيل بيانات كل موظف لدي هيئة التأمينات الاجتماعية عند تعيين الموظف.

القسم الحادي عشر: الأصول الثابتة

تبويب الأصول الثابتة

  1. يتم تبويب وتسجيل الأصول الثابتة بجميع مكاتب وفروع الحزب ويتم استهلاكها لأغراض المحاسبة المالية بطريقة القسط الثابت خلال عمرها الافتراضي
  2. يتبع الحزب سياسة رسملة الأصول الثابتة التي تساوي تكلفة شرائها أو قيمتها الحالية عند الحصول عليها كتبرع 1000 جنيه مصرياً أو أكثر. أما ما تقل قيمته الحالية عن 1000 جنيه مصرياً فيتم تسجيله كمصروف. وعلي الرغم من ذلك يجب إثبات الأصل بدون تكلفة في سجل الأصول الثابتة إلي حين التخلص منه.
  3. يجب أن تحتفظ الإدارة المالية بسجل للأصول الثابتة يحتوي علي البيانات التالية:
    1. الترقيم الكودي للأصل.
    2. اسم الأصل.
    3. مكان الأصل.
    4. تاريخ شراء أو الحصول علي الأصل كتبرع.
    5. العمر الافتراضي للأصل.
    6. طريقة استهلاك الأصل.
    7. الاستهلاك السنوي والاستهلاك المجمع للأصل.
    8. الإضافات والإستبعادات من الأصول الثابتة بما في ذلك تاريخ الإضافة أو الاستبعاد.
  4. يتم استهلاك الأصول الثابتة بداية من أول الشهر التالي لتاريخ اقتنائها حتى نهاية عمرها الافتراضي بدون احتساب قيمة متبقية في نهاية العمر الافتراضي.

الجرد السنوي للأصول الثابتة

  1. يقوم مدير الإدارة المالية بتعيين لجنة سنويا لجرد الأصول الثابتة وتقوم الإدارة المالية بتنظيم أعمال اللجنة ومواعيد عملها وإجراءات الجرد ) لجنة جرد الأصول الثابتة(.
  2. تقوم لجنة جرد الأصول الثابتة بمقارنة الأصول الموجودة في كل مكتب أو فرع مع البيانات الواردة في سجل الأصول الثابتة وإثبات تفاصيل الفروقات التي تحددها في كشف مستقل يتم التوقيع عليه من جميع أعضاء لجنة الجرد ورئيس المكتب أو الفرع المسئول ثم تقوم اللجنة بإرساله إلي مدير الإدارة المالية.
  3. تقوم لجنة جرد الأصول الثابتة بحصر الأصول المتهالكة أو غير الصالحة للاستخدام في كل مكتب أو فرع والتي لم ينقضي عمرها الافتراضي واثبات حالتها في كشف مستقل يتم التوقيع عليه من جميع أعضاء لجنة الجرد ورئيس المكتب أو الفرع المسئول ثم تقوم اللجنة بإرساله إلي مدير الإدارة المالية.
  4. يقوم مدير الإدارة المالية بتحديد المسئول عن اختفاء أصل ثابت تبين من إجراءات الجرد الفعلي اختفائه – والأساسي هو أن المسئول عن اختفاء الأصل هو الشخص المسئول عن استخدامه – وعلي الرغم من ذلك قد يتبين لمدير الإدارة المالية أن مسئولية اختفاء الأصل تقع علي عاتق شخص آخر . وبعد التحقق من هوية المسئول عن اختفاء الأصل يقوم مدير الإدارة المالية بإعداد مذكرة تحتوي علي توصية الرئيس التنفيذي بما يلزم اتخاذه من إجراءات تجاه المسئول عن اختفاء الأصل . كما يقوم مدير الإدارة المالية بتوجيه قسم الحسابات بحذف الأصل من سجل الأصول الثابتة وإثباته كعهدة شخصية باسم الشخص المسئول عن اختفاء الأصل حتى يقوم الرئيس التنفيذي بالبت نهائيا في عواقب اختفاء الأصل.
  5. يقوم مدير الإدارة المالية بحصر جميع الأصول الثابتة التي أثبت الجرد الفعلي تهالكها أو عدم صلاحيتها للاستخدام وإعداد مذكرة للرئيس التنفيذي تحتوي علي توصية بما يجب أن يتم تنفيذه بخصوص هذه الأصول – ويجب أن تحتوي المذكرة المرفوعة للرئيس التنفيذي علي أسباب تهالك أو عدم صلاحية كل أصل للاستخدام قبل انتهاء عمره الافتراضي.

القسم الثاني عشر: خريطة الحسابات

  1. تشمل خريطة الحسابات أكواد كل الحسابات في الأستاذ العام.

المجموعات الرئيسية والفرعية للحسابات

  1. تنقسم الحسابات في الأستاذ العام إلي مجموعات رئيسية ومجموعات فردية كالأتي .
المجموعات الرئيسية المجموعات الفرعية
مجموعة الأصول
  • مجموعة الأصول المتداولة
  • مجموعة الأصول الثابتة
مجموعة الخصوم
  • مجموعة الخصوم المتداولة
  • مجموعة الخصوم طويلة الأجل
الفائض (العجز)
  • لا يوجد
مجموعة الإيرادات
  • رسوم العضوية
  • الاشتراكات السنوية
  • التبرعات النقدية
  • عوائد الاستثمار
  • أخري
مجموعة المصروفات المباشرة لبرامج الحزب  
مجموعة المصروفات العمومية والإدارية )المصروفات غير المرتبطة مباشرة بإحدى برامج الحزب أو إحدى أنشطته
  • الأجور والرواتب
  • البدلات والمكافآت
  • التأمينات الاجتماعية
  • الاشتراكات السنوية
  • مصاريف التأمين
  • المخصصات السنوية
  • المصروفات العمومية الأخرى
المجموعات الرئيسية المجموعات الفرعية
مجموعة الإيرادات الأخرى ) مثل عوائد الاستثمار ، مكاسب بيع أصول ثابتة( ...الخ
  • مجموعة فرعية لكل نوع إذا كأن هناك عدد من أنواع الإيرادات والمكاسب الأخرى
مجموعة المصروفات والخسائر الأخرى ) مثل العمولات البنكية ، وخسائر بيع أصول ثابتة (
  • مجموعة فرعية لكل نوع إذا كأن هناك عدد من أنواع المصروفات والخسائر الأخرى

كود الحسابات

  1. يتكون كود الحسابات من أربعة عشر Digits تربط الحساب بمجموعته الفرعية والرئيسية ومكانه.
  2. تخصص الأربعة عشر Digits كالأتي :
خريطة الحسابات

القسم الثالث عشر: الموازنة التقديرية

أحكام عامة

  1. تشكل لجنة سنويا بقرار من الرئيس التنفيذي لإعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية . ويرأس الرئيس التنفيذي لجنة إعداد مشروع الموازنة التقديرية .
  2. تتولي الإدارة المالية مسئولية تنظيم عمل لجنة إعداد مشروع الموازنة التقديرية ويشمل ذلك ما يلي:
    1. تحديد المواعيد التي يتعين علي الفروع والإدارات ووحدات الحزب الأخرى الالتزام بها لإعداد خططهم وتقديراتهم المالية وتقديمها إلي لجنة إعداد مشروع الموازنة التقديرية.
    2. تحديد عدد جلسات لجنة إعداد مشروع الموازنة التقديرية اللازمة لمناقشة الخطط والتقديرات المالية التي تعدها الفروع والإدارات ووحدات الحزب الأخرى والبت فيها.
    3. إعداد أجندة جلسات لجنة إعداد مشروع الموازنة التقديرية.
    4. إعداد تحليل تفصيلي للموازنة التقديرية للسنة الحالية لكل فرع أو إدارة أو وحدة من وحدات الحزب يقارن بين ما تم اعتماده لها في بداية السنة ونتائجها الفعلية وأسباب الاختلافات.
    5. دراسة وتحليل الخطط والتقديرات المالية التي تقدمها الفروع والإدارات والوحدات وإعداد وتقديم توصيات بخصوصها للجنة إعداد مشروع الموازنة التقديرية .
    6. إعداد محاضر جلسات لجنة إعداد مشروع الموازنة التقديرية.
    7. متابعة تنفيذ قرارات لجنة إعداد مشروع الموازنة التقديرية مع وحدات الفروع والإدارات والوحدات التي ينطبق عليها قرارات اللجنة بتعديل وإعادة تقديم خططها وتقديراتها والمالية.
    8. يتم إعداد مشروع الموازنة التقديرية عن السنة المالية المقبلة ويراعى أن يكون مشروع الموازنة التقديرية قد تم إعداده في إطار أهداف الحزب واستراتيجياته وبرامجه وظروف العمل الحالية والمتوقعة والأحوال الاقتصادية العامة.
  3. يتم إعداد مشروع الموازنة التقديرية عن السنة المالية المقبلة ويراعى أن يكون مشروع الموازنة التقديرية قد تم إعداده في إطار أهداف الحزب واستراتيجياته وبرامجه وظروف العمل الحالية والمتوقعة والأحوال الاقتصادية العامة.
  4. بعد إعداد وثيقة مشروع الموازنة التقديرية يتم عرضها على الهيئة العليا لإقرارها ويجب عرض مشروع الميزانية التقديرية علي الهيئة العليا للاعتماد قبل تاريخ انعقاد المؤتمر العام بشهر علي الأقل .
  5. يتعين علي كل إدارة أو فرع أو وحدة من وحدات الحزب إعداد خطة تشغيلية للسنة المالية المقبلة وفقا للقواعد الواردة في هذا القسم كأساس لإعداد تقديراتها المالية للموازنة التقديرية. ويجب أن تشمل الخطة التشغيلية توقعات الإدارة أو الفرع أو الوحدة عن ما ستقوم بإنجازه في السنة المالية المقبلة والموارد البشرية والموارد الأخرى التي سوف تحتاجها لإنجاز ما تتوقعه ويجب تقديم الخطة التشغيلية والتقديرات المالية إلي لجنة إعداد مشروع الموازنة التقديرية لدراستها والبت فيها .
  6. يتعين علي لجنة إعداد مشروع الموازنة التقديرية دراسة الخطط التشغيلية التي تقدمها الإدارات والفروع والوحدات ومسائلتها عنها لتحديد درجة صعوبة تحقيقها للبت فيها . ومن الأمور التي يجب علي اللجنة أخذها في الحسبان عند دراسة الخطط التشغيلية ومسائلة الإدارة أو الفرع أو الوحدة عنها ما يلي:
    1. انجاز الوحدة في الماضي
    2. قدرتها أو الانجاز على استيعاب أية زيادة تتوقعها في كفاءة الانجاز ومواردها البشرية ومواردها الأخرى.
    3. معقولية أي زيادة تتوقعها في معدلات الإنجاز في السنة المالية المقبلة وخاصة فيما يتعلق بالبرامج والأنشطة الهامة للحزب.
    4. الخطة الإستراتيجية للحزب وعلاقتها بالخطة التشغيلية للفرع أو الإدارة أو الوحدة .
    5. اعتماد نجاح الخطة التشغيلية للفرع أو الإدارة أو الوحدة علي الخطة التشغيلية لفرع أو إدارة أو وحدة أخرى.
  7. يتعين على لجنة إعداد مشروع الموازنة التقديرية أن تتأكد من التناسق بين الخطة التشغيلية للفرع أو الإدارة أو الوحدة والتقديرات المالية التي قدمتها قبل اعتماد الخطة التشغيلية والتقديرات المالية.
  8. يكون للجنة إعداد مشروع الميزانية التقديرية سلطة طلب تعديل الخطة التشغيلية وفي هذه الحالة يتعين على الفرع أو الإدارة أو الوحدة إعادة صياغة خطتها التشغيلية وفقا للتعديلات التي تراها لجنة إعداد مشروع الميزانية التقديرية.
  9. يكون للجنة إعداد مشروع الميزانية التقديرية سلطة تعديل التقديرات المالية التي تضعها إحدى الفروع أو الإدارات أو الوحدات لتتناسب التقديرات مع خطتها التشغيلية التي تعتمدها اللجنة.
  10. يجب أن تشمل وثيقة مشروع الموازنة التقديرية على الخطط التشغيلية للفروع والإدارات والوحدات التي اعتمدتها لجنة إعداد مشروع الموازنة التقديرية .
  11. يجب تجميع وثيقة مشروع الموازنة التقديرية بحيث تحتوي علي الأقسام التالية:-
    1. قسم لكل فرع أو إدارة أو وحدة. ويجب أن يحتوى كل قسم على ما يلي:
      • الإيرادات التقديرية لكل شهر من أشهر السنة المقبلة ، والمصروفات الشهرية التقديرية التي اعتمدتها لجنة إعداد الموازنة التقديرية.
      • خطة الفرع أو الإدارة أو الوحدة التشغيلية لكل شهر من اشهر السنة المقبلة التي اعتمدتها لجنة إعداد الموازنة التقديرية.
      • موازنة المصروفات الرأسمالية للفرع أو الإدارة أو الوحدة إذا وجدت.
      • المبادرات الإستراتيجية المسئول عن تنفيذها الفرع أو الإدارة أو الوحدة خلال السنة المقبلة وتكلفتها التقديرية.
    2. قسم للحزب ككل يحتوي علي ما يلي:
      • قائمة الإيرادات والمصروفات التقديرية الموحدة للحزب لكل شهر.
      • قائمة التدفقات النقدية الشهرية للحزب.
      • موازنة المصاريف الرأسمالية للحزب.
      • المبادرات الإستراتيجية المخطط لها خلال السنة.
  12. تعتبر الموازنة التقديرية بعد اعتمادها من الهيئة العليا أداة تخطيط ورقابة مباشرة على جميع أنشطة الحزب وتقوم الإدارة المالية بمتابعة تنفيذ الموازنة التقديرية وعليها أن تقدم تقريراً شهرياً مقارناً بين الموازنة التقديرية والفعلية للرئيس التنفيذي وتقريراً مقارناً ربع سنوي للهيئة العليا مع بيان العوامل التي أدت إلى الفروق إن وجدت وكذلك مع بيان مدى تحقق الخطط التشغيلية المعتمدة لوحدات الحزب والمبادرات الإستراتيجية.
  13. يمكن تجاوز اعتماد المصاريف الرأسمالية المدرجة كما يجوز إضافة مصاريف استثمارية جديدة إذا كان ذلك في صالح الحزب باعتماد رئيس الحزب والرئيس التنفيذي.
  14. يجوز للرئيس التنفيذي التصريح بتجاوز الإعتمادات المخصصة لأي بند طبقا لظروف العمل بشرط عدم تجاوز جملة الإعتمادات , وفي حالة تجاوز جملة الإعتمادات فإن الأمر يتطلب العرض على الهيئة العليا للموافقة على التعديلات اللازمة على الموازنة التقديرية.
  15. لا يجوز لرئيس أية فرع أو إدارة أو وحدة تجاوز اعتماد الموازنة التقديرية للوحدة المسئول عنها إلا بتصريح خطى مسبق من مدير الإدارة المالية بعد اعتماده من الرئيس التنفيذي.

الموازنة الرأسمالية

  1. يجب علي كل فرع أو إدارة أو وحدة من وحدات الحزب إعداد موازنة رأسمالية وتقديمها إلي لجنة إعداد مشروع الموازنة التقديرية. ويجب أن تحتوي الموازنة الرأسمالية علي بيان يوضح الأصول التي يرغب الفرع أو الإدارة أو الوحدة شرائها في خلال السنة القادمة ومبررات اقتناء الأصول المرغوبة سواء لتوسعة النشاط أو تحديث أو استبدال الأصول الحالية أو تحديث أحد الأنشطة....ألخ . ويجب أن يوضح طلب الموازنة الرأسمالية المواصفات الفنية والتكلفة والتاريخ المتوقع للشراء ومصدر شرائها ومساهمة الأصل المزمع شراءه في كفاءة الأداء.

القسم الرابع عشر: الإجراءات المحاسبية الرئيسية

  1. تنقسم الإجراءات المحاسبية الرئيسية إلي :
    1. إجراءات يومية
    2. إجراءات أسبوعية
    3. إجراءات شهرية
    4. إجراءات ربع سنوية
    5. إجراءات سنوية
  2. يحدد الجدول التالي طبيعة الإجراءات المحاسبية ودوريتها والمسئول عنها.
  3. لمدير الإدارة المالية سلطة توزيع مسئوليات الإجراءات المحاسبية لتحقيق رقابة داخلية فعالة عند تنفيذ تلك الإجراءات وبما يحقق كفاءة عالية في الأداء .
الإجراء دورية الإجراء المسئول عن الإجراء
يومي أسبوعي شهري ربع سنوي سنوي
1- استلام كشوف إيصالات القبض والشيكات وإيصالات بطاقات الإئتمأن الواردة ومرفقاتها ومراجعتها للتأكد من اكتمالها ومطابقتها مع المطالبات         أمين الحزنة
2- إعداد قسائم إيداع لدي البنك للنقد الوارد والشيكات الواردة وإيصالات بطاقات الإئتمأن الواردة في اليوم السابق وإيداعها بالكامل في حسابات الحزب لدي البنك         الإدارة المالية
3- تسجيل إيرادات الحزب بجميع أنواعها         الإدارة المالية
4- حصر أذون الصرف ومطابقتها مع إيصالات الدفع ومراجعتها للتأكد من اكتمال مستندات الصرف         أمين الخزنة
5- تسجيل أذون الصرف والتوريد أولا بأول في دفتر حركة الخزينة وترصيد الحركة في نهاية اليوم .         أمين الخزنة
6- الجرد الفعلي للخزائن ومطابقة الرصيد الفعلي مع الرصيد الدفتري للحركة في نهاية اليوم         أمين الخزنة
7- تسجيل مدفوعات الحزب بجميع أنواعها         الإدارة المالية
8- تسجيل الإيداعات بيومية البنك         الإدارة المالية
9- تسوية حسابات الحزب لدي البنك .         الإدارة المالية
10- إعداد وإصدار حسابات الذمم المدينة         الإدارة المالية
11- تسجيل مشتريات الحزب بجميع أنواعها .         الإدارة المالية
12- تسوية العهد المستديمة واستعاضتها         الإدارة المالية
13- تسوية العهد المؤقتة .         الإدارة المالية
14- إعداد وصرف الرواتب ومستحقات الموظفين         إدارة الموارد البشرية و الإدارة المالية
15 إعداد وإصدار حسابات الإدارة (انظر القسم الخامس عشر )         الإدارة المالية
16- إعداد وإصدار حسابات الإدارة (انظر القسم الخامس عشر)       الإدارة المالية
17- جرد الأصول الثابتة         الإدارة المالية
18- إعداد الموازنة التقديرية         لجنة إعداد الموازنة التقديرية
19- تعيين المراجع الخارجي         الهيئة العليا واعتماد المؤتمر العام
20- إعداد الحسابات الختامية قبل المراجعة الخارجية (انظر القسم السادس عشر)         الإدارة المالية
21- المراجعة الخارجية         المراجع الخارجي
22- تسجيل تسويات المراجعة الخارجية وإعداد الحسابات الختامية         الإدارة المالية
23- توريد ضريبة كسب العمل علي الرواتب         الإدارة المالية
24- إعداد وتقديم إقرار ضريبة كسب العمل         الإدارة المالية
25- توريد التأمينات الاجتماعية         الإدارة المالية
26- إعداد وتقديم نموذج الخصم من المنبع         الإدارة المالية
27- تسوية ضريبة كسب العمل         الإدارة المالية

القسم الخامس عشر: حسابات الإدارة

حسابات الإدارة الشهرية

  1. يجب علي الإدارة المالية إعداد حسابات الإدارة الشهرية في موعد أقصاه عشرة أيام عمل بعد انتهاء كل شهر ميلادي .
  2. تتكون حسابات الإدارة الشهرية مما يلي:
    1. حساب الإيرادات والمصروفات للشهر وللفترة من بداية السنة إلي نهاية الشهر مقارنة بالميزانية التقديرية.
    2. قائمة التدفقات النقدية للشهر القادم.
    3. رسوم العضوية الفعلية خلال الشهر وللفترة من بداية السنة إلي نهاية الشهر مقارنة بالميزانية التقديرية.
    4. اشتراكات العضوية الفعلية خلال الشهر وللفترة من بداية السنة إلي نهاية الشهر مقارنة بالميزانية التقديرية.
    5. التبرعات النقدية خلال الشهر وللفترة من بداية السنة إلي نهاية الشهر مقارنة بالميزانية التقديرية.
    6. القيمة الحالية للتبرعات العينية خلال الشهر وللفترة من بداية السنة إلي نهاية الشهر مقارنة بالميزانية التقديرية.
    7. عوائد الاستثمار الفعلية خلال الشهر وللفترة من أول السنة إلي نهاية الشهر موزعة توزيعا جغرافيا وفقا لمحافظة العضو.
    8. التبرعات النقدية خلال الشهر وللفترة من أول السنة إلي نهاية الشهر موزعة وفقا لمصادرها ومحافظة المتبرع.
    9. التبرعات العينية خلال الشهر وللفترة من أول السنة إلي نهاية الشهر وفقا لطبيعة التبرع ومحافظة المتبرع.
    10. الذمم المدينة كما هي عليه في نهاية الشهر وأعمارهم.
    11. المصروفات الفعلية خلال الشهر وفقا لمصدرها الجغرافي مقارنة بالميزانية التقديرية
    12. المصروفات الفعلية خلال الشهر وفقا لطبيعتها مقارنة بالميزانية التقديرية.
    13. الذمم الدائنة كما هي عليه في نهاية الشهر وفقا لتواريخ استحقاقها
  3. يتم توزيع حسابات الإدارة الشهرية علي الرئيس التنفيذي ورؤساء الإدارات ورئيس الحزب.

التقرير الربع سنوي للهيئة العليا

  1. يجب علي الإدارة المالية التنسيق مع المكتب السياسي، والرئيس التنفيذي والفروع والإدارات التنفيذية من أجل إعداد تقرير ربع سنوي يوضح ما يلي:
    1. إنجازات الحزب خلال الفترة.
    2. الأمور التي تعثر إنجازها خلال الفترة.
    3. الوضع المالي للحزب.
    4. التحديات التي يواجهها الحزب في الفترة المقبلة.
    5. كفاية موارد الحزب في الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات المرتقبة وتحقيق خطط الحزب خلال تلك الفترة.

القسم السادس عشر: الحسابات الختامية

  1. يعتمد الرئيس التنفيذي ومدير الإدارة المالية النظام الخاص بالمجموعة الدفترية والسجلات والدورات المستندية المالية اللازمة لإظهار الحسابات الختامية للحزب وذلك دون إخلال بالدفاتر التي تتطلبها القوانين السارية.
  2. لا يجوز لأي من العاملين بالحسابات أو الإدارات الأخرى تعديل أو إلغاء أي من هذه النظم إلا بعد اعتماد الرئيس التنفيذي ومدير الإدارة المالية.
  3. رئيس الحسابات مسئول عن متابعة القيد والترحيل في الدفاتر وإعداد موازين المراجعة والبيانات الخاصة بإعداد تقارير النشاط خلال الخمسة عشر أيام التالية علي إقفال حسابات الشهر السابق علي أن تعتمد من مدير الإدارة المالية.
  4. تعد الإدارة المالية قبل نهاية فبراير من كل عام الحسابات الختامية والقوائم التي تظهر المركز المالي للحزب وإيراداته ومصاريفه وتدفقاته النقدية وذلك وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في جمهورية مصر العربية وتعتمد هذه القوائم من مدير الإدارة المالية والرئيس التنفيذي قبل عرضها علي الهيئة العليا.
  5. يتم إجراء الجرد السنوي في 31 / 12 من كل عام لكافة أصول الحزب الثابتة والمتداولة وفقا للقواعد الموضوعة لهذا الغرض وبما يتناسب مع طبيعة العمل.
  6. تجري كافة التسويات المحاسبية قبل إعداد الحسابات والقوائم الختامية ويراعي عند إعداد القوائم الختامية أن يتضمن حسابات السنة المالية ما يلي:
    1. إتباع أساس الاستحقاق فيما يتعلق بتحميل السنة بنصيبها من المصروفات والإيرادات.
    2. التأكد من سلامة الجرد السنوي وصحة التقويم طبقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
    3. احتساب الإهلاكات في حدود النسب الموضوعة.
  7. يراعي عند إعداد الحسابات الختامية ما يلي:
    1. أن تكون المخصصات كافية لتغطية جميع الالتزامات الفعلية أو المحتملة وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها.
    2. عدم تحميل مصروفات تخص فترات مالية سابقة في السنة الحالية.
    3. اعتماد الديون المعدومة من الرئيس التنفيذي للحزب مهما بلغت قيمتها.

نظام الجرد

  1. يصدر مدير الإدارة المالية في النصف الأول من شهر ديسمبر من كل عام القرارات الخاصة بتشكيل لجان الجرد السنوي وتتضمن هذه القرارات مواعيد العمل بكل لجنة ومسئولية المشتركين في أعمالها وكل ما يتطلبه انتظام أعمال هذه اللجان من إجراءات تفصيلية.
  2. تعد مسودات الجرد من أصل وصورة علي الأقل علي نماذج موحدة تعدها الإدارة المالية لهذا الغرض وترسل صورة من هذه الكشوف إلى الحسابات وذلك في اليوم التالي للانتهاء من عملية الجرد ويراعي التوقيع علي هذه المسودات من جميع المشاركين في عملية الجرد ثم إعادة اعتمادها من مشرف عام الجرد.
  3. بعد الانتهاء من كشوف الجرد ترسل صورة من كشوف الجرد النهائية بعد تقييمها إلي المراجع الخارجي موقعا عليها من المسئولين عن إعدادها ومعتمدة من مدير الإدارة المالية.

المصادقات

  1. ترسل المصادقات الخاصة بالأعضاء والموردين والحسابات البنكية عن الأرصدة في 31 ديسمبر.
  2. يخطر المراجع الخارجي المعين بقرار المؤتمر العام كتابة بمجرد انتهاء الإدارة المالية من إعداد المصادقات وذلك لاتخاذ اللازم نحو تصديرها.
  3. تعد المصادقات من أصل وصورتين علي أن تطلب من الجهة المرسلة إليها بإعادة صورة إلي المراجع الخارجي والصورة الثانية إلي الحزب وذلك بعد التصديق عليها.
  4. ترسل خطابات للموردين بطلب كشوف حساباتهم عن معاملاتهم مع الحزب حتى 31 / 12 مع موافاة الحسابات بصورة من حافظة البريد الخاصة بتصديرها.
  5. يقوم المختصون بحسابات الأعضاء والموردين والحسابات البنكية بالإدارة المالية باستلام ردود المصادقات وفحصها وبيان أوجه الخلاف لإمكان إجراء التسويات اللازمة.
  6. تشترك الإدارة المختصة من الإدارات الأخرى مع الإدارة المالية لفحص أوجه الخلاف التي قد تظهرها نتيجة مطابقة الحسابات مع المصادقات أو لعدم الاستدلال علي العناوين وذلك تمهيدا لتحديد الذمم المشكوك في تحصيلها.

الدعاوي والمطالبات

  1. يعد المستشار القانوني للحزب مذكرة وافية بشأن كافة القضايا التي يكون الحزب طرفا فيها وفي جميع الحالات يتعين:
    1. تصنيف القضايا بحسب طبيعتها )علي سبيل المثال عمالية - مطالبات الموردين – تعويضات(.
    2. ذكر مرحلة التقاضي التي وصلت إليها الدعاوي وكذا رأي المستشار القانوني بشأن مركز كل منها وقيمة الالتزام الذي قد تسفر عنه.
    3. يقوم المستشار القانوني للحزب بالحصول علي شهادة من الجهة المناسبة عن التصرفات المتعلقة بعقارات الحزب وذلك عن السنة المالية وتسلم صورة من هذه الشهادة إلي المراجع الخارجي فور استلامها.

المستحقات

  1. يجب إعطاء الأهمية عند حصر الأعباء المستحقة والتي لم تسدد حتى 31 / 12 حتى يتم إظهار نتيجة نشاط السنوات المالية المختلفة كل منها مستقلة عن الأخرى بالدقة المطلوبة.

جرد الأصول الثابتة

  1. يراعي عند الجرد إيضاح كافة التفاصيل والبيانات عن كل أصل وإظهار الحالة التي عليها الأصل مع بيان إذا كان يعمل أو معطلاً وعمل مطابقة للأصول طبقا لكشوف الجرد مع الأصول الثابتة.

مرفقات الحسابات الختامية

  1. يوافي المراجع الخارجي في الميعاد المحدد بموازين المراجعة النهائية وكافة المرفقات الخاصة ببنود الحسابات الختامية:
    1. قائمة الإيرادات والمصروفات للسنة المنتهية في 31 / 12 .
    2. قائمة المركز المالي في 31 / 12 .
    3. قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 .

ويوضح بكافة المرفقات أرقام المقارنة للسنة المالية السابقة علي أن يتم اعتماد المرفقات من مدير الإدارة المالية.

  1. يتم إعداد تقرير سنوي عن نشاط الحزب خلال السنة المالية بواسطة الرئيس التنفيذي ومدير الإدارة المالية ويرفق بالقوائم المالية لعرضها علي الهيئة العليا لإعتمادها قبل عرضها علي المؤتمر العام.

لائحة العاملين بالحزب

مادة 1

تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءاً متمما لعقد العمل المبرم بين الحزب وبين العامل الموجود به )وتسرى اللائحة على كافة العمال من الذكور والإناث الحاليين أو الذين يلتحقون بالعمل بها فى المستقبل ويقصد بكلمة العمل فى هذه اللائحة جميع من يعملون فى خدمة الحزب من العمال.

مادة 2

كل طلب استخدام يقدم للحزب ينبغى أن يكون مكتوبا وموقعا عليه من الطالب ويبين فيه )اسمة وجنسيته وسنه وعنوانه( على أن يكون مصحوبا بالشهادات والأوراق الآتيه:

  1. شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها فإن لم توجد عند تقديم الطلب فيكتفى فى إثبات تاريخ الميلاد ببطاقة تحقيق الشخصية.
  2. الشهادات العلمية أو الفنية إن وجدت.
  3. البطاقة العسكرية لمن يتراوح سنه بين الثامنة عشرة والحادية والعشرين أو شهادة المعاملة الخاصة بالخدمة العسكرية لمن تتراوح سنه عند توقيع العقد بين الحادية والعشرين والثلاثين.
  4. شهادة القيد بمكتب القوى العاملة المختص.
  5. صورة البطاقة الشخصية أو العائلية ومعها ست صور شخصية شمسية للطالب.
  6. شهادة طبية تثبت صلاحيته للعمل.
  7. شهادة نهاية الخدمة بالعمل السابق إن وجدت.
  8. الترخيص فى العمل إن كان الطالب من الأجانب.
  9. إقرار موقع عليه من العامل يبين فيه حالته الإجتماعية وأسماء زوجته وأولاده الذين يعولهم وسن كل منهم.
  10. شهادة الحالة الجنائية.
    وعلى العامل أن يقدم كذلك كافة المستندات الأخرى التى يطلبها منه الحزب وإذا رأى الحزب الاحتفاظ ببعض هذه المستندات أعطت العامل إيصالا بها وللعامل الحق فى استردادها عند انتهاء عقد الاستخدام.
    وكل تغيير يطرأ على البيانات الخاصة بالعامل يجب الإخطار عنه كتابة بالبريد المسجل بعلم الوصول خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ حصوله وإلا تعرض للجزاء المترتب على ذلك. وفى حالة عدم الإخطار يعتبر آخر بيان ثابت لدى الحزب بشأن حالته الإجتماعية وعنوانه حجة عليه ولا يعتد بأى تغيير يخطر عنه إلا من تاريخ وصول الإخطار للمنشأة.

مادة 3

إذا ظهر بعد التعيين أن العامل قدم بيانات أو اقرارات أو توصيات أو شهادات غير صحيحة تتخذ إجراءات مساءلته وتعتبر فى هذا الشأن كافة البيانات والمستندات المشار إليها فى المادة السابقة جوهرية فى التعيين.

مادة 4

يعين العامل فى أى قسم يحدده الحزب وله مطلق الحرية فى نقل العامل من قسم إلى آخر أو من عمل إلى آخر دون أن يكون للعامل الحق فى الاعتراض ما دام العمل الجديد لا يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه، مع عدم المساس بأجر العامل والشروط التى يتضمنها عقد العمل.

مادة 5

تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل ولا تزيد هذه المدة على ثلاثة أشهر.

مادة 6

سن التقاعد لجميع العمال 60 سنة ويجوز بناء على إذن الإدارة وموافقتها استبقاء العامل فى العمل بعد بلوغه سن التقاعد بصفة مؤقتة.

مادة 7

يحمل كل عامل بطاقته الصادرة من الحزب ولا يسمح له بدخول الحزب إلا إذا كان حاملا لها.

مادة 8

ساعات العمل الفعلية هى 8 ساعات يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء تتخللها ساعة راحة من الساعة 2 مساء إلى الساعة 3 مساء

مادة 9

مواعيد العمل فى حالة الورديات تكون كالآتى:
الوردية الأولى من الساعة إلى بعد الظهر.
الوردية الثانية من الساعة بعد الظهر إلى الساعة
الوردية الثالثة من الساعة إلى الساعة

مادة 10

أيام العمل الفعلية خمسة أيام فى الأسبوع.
ويعتبر الجمعة والسبت راحة أسبوعية.

مادة 11

يثبت الحضور/ والغياب ومواعيده بمقتضى نظام السجلات التى تعد لهذا الغرض أو الساعة الميقاتية

مادة 12

على كل عامل أن يتواجد فى مكان عمله فى الموعد المحدد لديه وليس له الانصراف قبل الموعد المحدد لانتهائه. ولا يجوز للمراقب أو رئيس القسم أو المباشر مغادرة الحزب إلا بعد حضور المراقب او رئيس القسم المباشر الذى يتسلم منه العمل فى حالة الورديات وعليه أن يبين لزميله ما تم من الأعمال وما استجد من تعليمات وما بقى من عمل ولا يجوز لرئيس القسم الانصراف قبل العاملين بالقسم وقبل الاطمئنان على سلامة الحزب من شتى النواحى

مادة 13

على العامل ألا يبتعد عن مكان عمله مهما كانت الأسباب إلا فى فترة الراحة المخصصة له وألا يضيع وقته فى أمور لا تتصل بالعمل المكلف به

مادة 14

لا يجوز لأى عامل التوقف عن العمل أو تركه إلا بتصريح خاص من رئيس القسم التابع له كما لا يجوز له أن يترك مكان عمله خلال أوقات العمل إلا بعد الحصول على تصريح كتابى من رئيس القسم وتقديمه إلى المنوط به مراقبة الخروج ولا يجوز لأى عامل دخول العمل فى غير أوقات العمل الخاصة به إلا بإذن كتابى يسلم إلى المنوط به مراقبة الدخول.

مادة 15

يخضع جميع العمال عند الدخول والخروج لنظام التفتيش وغير مسموح اخراج البضائع أو المهمات مهما كانت قيمتها إلا بإذن خروج موقع عليه من رئيس العمال.

مادة 16

الحراس والبوابون والمراقبون مسئولون مسئولية كاملة شخصية عن تنفيذ الأحكام المتقدمة كل فيما يخصه وعلى كل منهم إبلاغ الإدارة فورا عند كل مخالفة وإبلاغ جهات الاختصاص عن أى اعتداء يقع عليهم بسبب تأدية عملهم

مادة 17

على العمال إطاعة أوامر وتعليمات الرؤساء الخاصة بالعمل وتنفيذها بدقة تامة وعليهم اتباع التعليمات والأوامر التى تصدر من الإدارة فى أى وقت كما يجب أن تكون علاقاتهم طيبة فيما بينهم وقائمة على أساس التفاهم والمودة

مادة 18

يتولى الرقابة المباشرة فى كل قسم من الأقسام رئيس ويجب على العمال احترام توجيهاته وأوامره فى حدود ما يقضى به العمل

المادة 19

كل شكوى للعامل خاصة بالعمل يجب رفعها إلى رئيس القسم إذا كانت شكوى ملحة ويتعين على رئيس القسم تقديمها إلى الإدارة فوراً فإذا لم تكن ملحة فللعامل أن يبينها كتابة فى الجزء الخاص بذلك من تقريره الشهرى

مادة 20

محظور على جميع العمال القيام بأى عمل تجارى أو الاشتراك فيه إلا بتصريح كتابى من الإدارة وللإدارة الحق فى منح هذا التصريح أو رفضه أو إلغائة بدون إبداء الأسباب.

مادة 21

محظور على جميع العمال أن يقبلوا من الغير هدايا أو مكافآت بسبب الأعمال التى يؤدونها بحكم وظائفهم ومحظور عليهم أيضاً الاتجار داخل الحزب أو جمع الإعانات ولصق الإعلانات أو توزيع الأوراق لأى غرض كان إلا بتصريح كتابى من الإدارة.

مادة 22

محظور على جميع العمال الاشتغال لدى صاحب عمل آخر حتى فى غير ساعات عملهم بالحزب إلا بتصريح كتابى من الإدارة

مادة 23

محظور على الرؤساء من جميع الدرجات استخدام مرؤسيهم أو العمال الآخرين فى تأدية خدمات خاصة لهم أو التعدى عليهم أو إساءة معاملتهم بأى شكل كان

مادة 24

فى حالة حدوث خلل بالآلات لا يجوز للعامل العبث بها أو محاولة إصلاحها بل عليه إخطار رئيس القسم أو المهندس المختص فوراً لإجراء اللازم

مادة 25

على العمال أن يؤدوا الأعمال المنوطة بهم بأنفسهم بدقة ونشاط وأن يحافظوا على الآلات والأدوات التى يستعملونها.

مادة 26

ممنوع قطعياً إفشاء أسرار العمل وبصفة عامة أى أمر يتعلق بأعمال الحزب ونشاطه وعلى الجميع مراعاة التكتم فى كل ماله صلة بأعمال الحزب وشئونه الداخلية أوالخارجية ونظام العمل به.

مادة 27

لا يجوز صرف أى مبلغ بصفة أجر أو مكافأة أو أتعاب أو ما إلى ذلك إلا بناء على قرار مكتوب من الإدارة أو طبقا للقواعد التى يضعها الحزب

مادة 28

يجب على كل عامل أن يخصص ساعات العمل المقررة لتأدية العمل للموكل إليه

مادة 29

إذا قامت أسباب قهرية خارجية عن إرادة صاحب العمل تدعو إلى وقف العمل اليوم أو أكثر لعامل أو أكثر أو لوردية أو لفريق من العمال أو لهم جميعا ولم يكن قد أعلن ذلك مقدما فإن العامل يستحق الأ جر كاملا عن اليوم الأول ونصف الأجر اليومى بعد ذلك

مادة 30

تصرف الأجور بالنظام الآتى:

  1. بالنسبة لعمال المشاهرة تصرف مرتباتهم مرة فى نهاية كل شهر
  2. بالنسبة لعمال اليومية، تصرف مرتباتهم مرة كل أسبوع
  3. لعمال القطعة، حسب العقد المبرم معهم مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من المادة 43 من القانون. وكل شكوى خاصة بحساب الأجور يجب أن تقدم فى خلال الثمانى والأربعين ساعة التى تعقب يوم الصرف الذى دفعت فيه الأجور موضوع الشكوى وبعد مرور هذه المدة لاتقبل الشكوى

مادة 31

تصرف علاوة دورية سنوية للعامل ويستحقها لأول مرة بعد مضى سنة على خدمته بالحزب

مادة 32

لكل عامل أمضى فى خدمة الحزب سنة كاملة الحق فى إجازة سنوية لمدة 21 يوماً بأجر كامل وتزداد هذه المدة إلى شهر إذا أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات متصلة أو تجاوز سنه خمسين سنة

مادة 33

يصح تجزئة الإجازة وفقا لمقتضيات العمل بناء على أمر الإدارة فيما زاد على الستة أيام الأولى منها وتعتبر من الإجازة السنوية وتحتسب منها جميع العطلات والإجازات التى يقررها قانون العمل والقرارات المنفذة له

مادة 34

تقرر الإدارة موعد الإجازات السنوية لكل فرد أو فريق من العمال خلال السنة التى تبدأ من كل عام حسبما تراه متفقا وصالح العمل ولا يجوز القيام بالإجازة إلا بعد الحصول على تصريح كتابى من الإدارة ويجوز لها التصريح بضم الإجازة السنوية إلى عطلات الأعياد أو الإجازات المرضية

مادة 35

لا تعتمد الإجازة العارضة إلا لأسباب تقبلها جهة الإدارة ويعتبر عدم الموافقة عليها غيابا بدون إذن

مادة 36

المساعدات التى تدفعها الإدارة لعمالها أثناء المرض لا تعتبر حقا مكتسبا لأى عامل وتسرى للقواعد التى نظمها القانون بشأن الإجازات المرضية

مادة 37

ينتهى العقد بانتهاء الأجل المحدد فيه وإذا استمر الطرفان فى تجديده دون اتفاق كتابى صريح اعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة حتى لو تضمن التجديد شروطا جديدة عدا الأعمال العرضية والمؤقتة والموسمية وعقود عمل الأجانب

مادة 38

يوضع لكل عامل تقريراً سنوىاً يوضح فيه مدى انضباطه وتعاونه مع زملائه ونشاطه وسيره وسلوكه وكل ما يتعلق بالعمل وذلك على أساس التقارير الدورية التى تقدم عن العامل من رؤسائه كل أربعة أشهر ويخطر العامل عند إعداد كل تقرير دورى بما تراه إدارة الحزب من ملاحظات على عمله وسلوكه ويكون تقدير الكفاية السنوية للعامل بمرتبه ممتاز أو كفء أو ضعيف ويجوز حرمان العامل الحاصل على تقدير ضعيف من العلاوة السنوية التالية للتقرير كلها أو بعضها

مادة 39

للعامل الذى حرم من العلاوة أو بعضها أن يتظلم من هذا القرار بطلب يقدم إلى إدارة الحزب

لائحة الجزاءت التأديبية النموذجية

أولا: مخالفات تتعلق بمواعيد العمل

نوع المخالفة درجة الجزاء ملاحظات
أول مرة ثانى مرة ثالث مرة رابع مرة
1- التأخير عن مواعيد الحضور لغاية 15 دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول:         يقصد بعبارة اليوم أن الجزاء الموقع هو الخصم من الأجر بالمقدار المبين
أ. اذا لم يترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين إنذار ربع يوم نصف يوم يوم  
ب. اذا ترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين نصف يوم يوم يومان ثلاثة أيام  
2- التأخير عن مواعيد العمل أكثر من 15 دقيقة حتى 60 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول:          
أ. اذا لم يترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين نصف يوم يوم يومان ثلاثة أيام  
ب. اذا ترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين يوم يومان ثلاثة أيام أربعة أيام  
3- التأخير عن مواعيد العمل لمدة أكثر من 60 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول سواء ترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين يمنع العامل من الدخول ويعتبر غائباً وتطبق عليه عقوبة الغياب بدون اذن  
4- الانقطاع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول. ربع يوم نصف يوم يوم يومان مع حرمان العامل من أجر أيام الغياب
5- عدم التوقيع فى سجلات الحضور او الانصراف أو ما يقوم مقامها بمايفيد الوقت الفعلى للحضور نصف يوم يوم يومان ثلاثة أيام  
6- البقاء فى مكان العمل بعد انتهائه أو العودة إليه بعد انتهاء مواعيد العمل دون إذن أو عذر مقبول نصف يوم يوم يومان ثلاثة أيام  
7- التلاعب فى طريقة إثبات الحضور أو الانصراف أو كلاهما يوم يومان ثلاثة أيام أربعة أيام  
8- ترك مكان العمل أو الانصراف قبل المواعيد المحدة دون إذن أو عذر مقبول:          
أ. بالنسبة للعاملين الذين لا يتصل عملهم بالانتاج أوالصيانة أو الحراسة أو الإسعاف أو الحريق نصف يوم يوم يومان ثلاثة أيام مع حرمان العامل من اجر ساعات الغياب
ب. يالنسبة للعاملين الذين يتصل عملهم بالانتاج أوالصيانة أو الحراسة أو الإسعاف أو الحريق أو غير ذلك من الأعمال فى ذات مستوى الأهمية أربعة أيام خفض الاجر بمقدار علاوة سنوية الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية مع حرمان العامل من أجر ساعات الغياب    

ثانياً: مخالفات تتعلق بنظام العمل أو بأداء أعمال الوظيفة

نوع المخالفة درجة الجزاء ملاحظات
أول مرة ثانى مرة ثالث مرة رابع مرة
9- عدم حمل أو إبراز الشارة الخاصة بالعمل أثناء ساعات العمل نصف يوم يوم يومان ثلاثة أيام  
10- عدم ارتداء الزى الخاص بالعمل اثناء ساعات العمل يوم يومان ثلاثة أيام خمسة أيام  
11- رفض التفتيش عند الدخول إلى الحزب أوعند الخروج يومان ثلاثة أيام خمسة أيام حرمان من نصف العلاوة أو جزء منها  
12- مخالفة القواعد والتعليمات الصحية المعلقة فى أماكن العمل يوم يومان ثلاثة أيام خمسة أيام  
13- الامتناع عن توقيع الكشف الطبى عند طبيب الحزب إنذار يوم ثلاثة أيام خمسة أيام  
14- عدم الإخطار عن تغيير الحالة الاجتماعية ومحل الإقامة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التغيير إنذار نصف يوم يوم يومان  
15- عدم تخصيص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة مثل قراءة الصحف أو المجلات أو الوجود فى غير محل العمل بدون إذن يوم يومان أربعة أيام الحرمان من نصف العلاوة السنوية  
16- استقبال زائرين من غير العاملين بالحزب فى اماكن العمل دون أذن إنذار نصف يوم يوم يومان  
17- استعمال تليفونات الحزب لأغراض شخصية بدون إذن نصف يوم يوم يومان ثلاثة أيام  
18- كتابة بيانات أو لصق إعلانات على الجدران أو غيرها بدون إذن من الإدارة أو جهة الإختصاص.          
أ. إذا لم تسبب ضرراً للمنشأة أو الصالح العام يوم يومان ثلاثة أيام خمسة أيام  
ب. إذا تسبب ضرر للمنشأة أوالصالح العام أربع أيام لوظيفة إلى الدرحة الأدنى مباشرة دون الإخلال بقيمة الأجر الذى كن يتقاضاه الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية    
19- نزع أو تمزيق المنشورات أو المطبوعات المتعلقة بدواعى العمل يومان ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام  
20- إدخال منشورات أو مطبوعات وتوزيعها بدون إذن من الإدارة ايا كان نوعها:          
أ. إذا لم يكن فى هذه البيانات ضرر على الحزب أوالصالح العام يوم يومان ثلاثة أيام خمسة أيام  
ب. إذا كان فى هذه البيانات ضرر على الحزب أوالصالح العام أربعة أيام خفض الاجر بمقدار علاوة سنويع خفض الوظيفة إلى الدرحة الأدنى مباشرة دون الإخلال بقيمة الأجر الذى كن يتقاضاه الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية  
20- إدخال منشورات أو مطبوعات وتوزيعها بدون إذن من الإدارة ايا كان نوعها:          
21- إجراء أية معاملات تجارية أو جمع نقود أو إعانات لأى فرد أو هيئة أو جمع توقيعات بدون إذن من الإدارة يومان ثلاثة أيام خمسة أيام الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية  
22- نتظيم الاجتماعات أوالمشاركة فيها داخل اماكن العمل دون إذن من الإدارة يوم ثلاثة أيام أربع أيام خمسة أيام  
23- إدخال مشروبات روحية أو أية أشياء غير مصرح بها ثلاثة ايام خمسة أيام الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية    
24- النوم أثناء العمل          
أ. فى الأحوال العادية يوم يومان ثلاثة أيام خمسة أيام  
ب. فى الأحوال التى تستدعى اليقظة التامة ثلاثة أيام الحرمان من نصف العلاوة السنوية الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية    
25- التدخين أو إشعال النار فى أماكن العمل إنذار كتابى بالفصل الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية      
26- عدم الحرص فى استعمال الخامات أو أدوات العمل أو الإسراف فى استهلاكها يومان ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام  
27- الإهمال فى مسك الدفاتر أو الملفات أو السجلات أو المستندات المستخدمة فى العمل أو عدم حفظها فى الأماكن المخصصة لها بعد انتهاء العمل يوم يومان ثلاثة أيام أربعة أيام  
28- استعمال الخامات أوالمواد أو المهمات أو الأدوات أوغيرها من الأجهزة المملوكة للمنشأة فى أغراض خاصة وشخصية اربع أيام خمسة أيام خفض الأجر بمقدار العلاوة الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية  
29- الإهمال فى المحافظة على أموال أو ممتكات الحزب أو ما يكون مودعاً لديها لحساب عملائها بما قد يعرضها للتلف أوالفقد مما يترتب عليه ضرر للمنشأة خمسة أيام خفض الأجر بمقدار العلاوة خفض الوظيفة إلى الدرحة الأدنى مباشرة دون الإخلال بقيمة الأجر الذى كن يتقاضاه الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية  
30- مخالفة أوعدم تنفيذ الأوامر أوالتعليمات الصادرة من الإدارة أو الرؤساء والمتعلقة بالعمل وتنظيمة يوم يومان ثلاثة أيام أربعة أيام  
31- التحريض على مخالفة الأوامر والتعليمات الخاصة بالعمل أو على تنفيذها يومان أربعة أيام خمسة أيام الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية  
32- مخالفة أوعدم نتفيذ التعليمات أو الأوامر المتعلقة بالأمن أو العمل على تعطيل تنفيذها إذا لم يترتب على المخالفة أى ضرر يمس الأرواح والأموال ثلاثة أيام خمسة أيام تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة 3 شهور الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية  
33- العبث بالماكينات أو الآلات أو المهمات بحسن نية إنذار نصف يوم يوم يومان  
34- الإهمال فى صيانة الآلات والماكينات أو الأدوات أو المعدات أو استخدامها سيئاً أو الاستمرار فى تشغيلها رغم وجود خلل يها وعدم التبليغ عن هذا الخلل خمسة أيام تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة 3 شهور الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية    
35- العبث أو ارتكاب أى فعل عن طريق العمل يترتب عليه إتلاف منشآت أو ماكينات أو الآلات أو غير ذلك من الأموال أو التحريض على ذلك الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية        
36- الأهمال الجسيم فى أداء واجبات الوظيفة بما قد ينشأ عنه ضرر بليغ أو تلف للأرواح أو تلف فى ممتلكات الحزب أو ما يكون مودعاً لديه أو أية خسائر مادية جسيمة الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية تأجيل موعد      
37- أداء أعمال للغير بأجر أو بغير أجر فى أوقات العمل بدون إذن يومان أربعة أيام خمسة أيام حرمان من نصف العلاوة السنوية  
38- إفشاء العامل للأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية        
39- مزاولة الأعمال التجارية او أن يكون للعامل أية مصلحة فى أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتعلق بأعمال وظيفية خمسة أيام تخفيض الأجر بمقدار العلاوة الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية    
40- احتفاظ العامل لنفسه بأصل أى مستند من مستندات العمل أو قيامه بنزع هذا الأصل من الملفات المخصصة ولو كان ذلك بعمل كلفه به شخصياً إذا لم يكن القصد من وراء ذلك التستر على مخالفة أو جريمة يومان ثلاثة أيام خمسة ايام خفض الأجر بمقدار العلاوة  
41- أحتفاظ العامل لنفسة بأصل أى مستند من مستندات العمل أو قيامه بنزع هذا الأصل من الملفات المخصصة ولو كان ذلك بعمل كلفة به شخصيا          
أ. إذا كان القصد من وراء ذلك التستر على مخالفة ثلاثة أيام خمسة أيام تخفيض الأجر بمقدار العلاوة الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية  
ب. إذا كان القصد من وراء ذلك التستر على جريمة جنائية الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية        
42- نقل العامل مستندات تتعلق بالعمل خارج مقر العمل بدون إذن خمسة أيام تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة 3 شهور خفض الأجر بمقدار العلاوة الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية  
43- مخالفة قواعد استخدام وحدات النقل التابعة للمنشأة يومان ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام  
44- سوء استعمال الرؤساء للسلطات المخولة لهم إنذار تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة خفض الأجر بمقدار العلاوة خفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة دون الإخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه  
45- عدم قيام الرؤساء المباشرين بالإبلاغ عن المخالفات التى تقع فى أماكن العمل والتى تصل إلى عملهم ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام خفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة دون الإخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه  
46- مخالفة العامل لأحكام وتعليمات السلامة والصحة المهنية وكافة القرارت والتعليمات التى يصدرها الحزب فى هذا الشأن إنذار بالفصل الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية      
47- عدم توريد النقود المحصلة لحساب الحزب فى المواعيد المقررة بدون مبرر إنذاز كتابى بالفصل الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية      
48- إثبات العامل وقائع غير صحيحة أو مخالفة للحقيقة بدفاتر الحزب وأوراقها أو استبعاد أو حذف بيانات بقصد الحصول على فائدة لنفسه أو للغير الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية        
49- قيام العامل بعمل ليس من اختصاصه دون تكليف ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام تأجيل استحقاق العلاوة  

ثالثاً: مخالفات تتعلق بالسلوك:

نوع المخالفة درجة الجزاء ملاحظات
أول مرة ثانى مرة ثالث مرة رابع مرة
50- تفوه العامل بما لا يتفق والاحترام الواجب لدين أو عقيدة الآخرين أثناء العمل ثلاثة أيام الحرمان من نصف العلاوة الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية    
51- الاخلال بالنظام أو الآداب أثناء التواجد بالعيادة أو مستشفى لعلاج عمال الحزب يوم يومان ثلاثة أيام خمسة أيام  
52- نقود أو هدايا بمناسبة قيامه بواجباته الوظيفية أو الامتناع عن القيام بها الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية        
53- الامتناع عن الحضور او رفض الإدلاء بالأقوال فى التحقيقات أو رفض التوقيع على الأقوال أو الامتناع عن تقديم الأوراق والمستندات التى تكون فى حوزة العامل خمسة أيام تأجيل استحقاق العلاوة 3 شهور خفض الأجر بمقدار العلاوة الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية  
54- الاعتداء بالقول أو الإشارة على الزملاء أو إحداث شغب بدائرة العمل ثلاثةأيام الحرمان من العلاوة السنوية خفض الأجر بمقدار العلاوة الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية  
55- الاعتداء على الرؤساء خمسة أيام الحرمان من العلاوة السنوية خفض الأجر بمقدار العلاوة الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية  
56- خروج العمل على مقتضى اللياقة أو كرامة الوظيفة فى مكان العمل ثلاثةأيام خمسة أيام خفض الأجر بمقدار العلاوة الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية  
57- وجود العامل أثناء العمل فى حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو ارتكابه أفعالاً مخلة بالآداب الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية        
58- التمارض أو افتعال إصابة أو جرح بقصد الحصول على إجازة يومان ثلاثة ايام خمسة ايام خفض الأجر بمقدار العلاوة  
59- التحريض على الإضراب غير المشروع عن العمل او الاعتصام داخل مقر العمل الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية        

قواعد عامة

  1. يجوز استبدال عقوبة الخصم بعقوبة الايقاف.
  2. الجزاءات الواردة باللائحة تمثل الحد الأقصى لما يجوز توقيعه وللإدارة النزول من هذا الحد حسبما يتراءى لها من الظروف والملابسات.
  3. الأجر الذى يتخذ أساسا لاحتساب عقوبة الخصم هو الأجر الإجمالى بالمعنى المحدد فى المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
  4. إذا كان الجزاء الموقع على العامل نسبة محددة اعتبرت من الأجر اليومى للعامل.
  5. لا يقتطع من أجر العامل وفاء للغرامات الموقعة عليه أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد .
  6. إذا وقعت المخالفة بعد مضى ستة أشهر من تاريخ المخالفة السابقة عليها والتى من نوعها اعتبرت الأولى.
  7. يحظر توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، كما يحظر الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا لحكم المادة 61 من قانون العمل المشار إليه وبين أي جزاء.
  8. يجوز بالنسبة للمخالفة رقم 8 إذا كان ترك العمل أو الانصراف منه قبل الميعاد مدة ساعة أو أكثر حرمان العامل من أجره عن هذه الساعات وذلك فضلا عن توقيع العقوبة المقررة للغياب بدون إذن.
  9. تخضع هذه اللائحة فى تطبيقها لآحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من القانون سالف الذكر.
جميع حقوق النشر محفوظه لحزب المصرين الأحرار 2011